تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وبعد الاطلاع على نص الاستفتاء حضر المستفتي أمام اللجنة وذكر الشروط المطلوبة من المقاول لتوقيع عقد عمل معه، ومن بينها أن يكون مؤمنا على العمال عن إصابات العمل.

وبعد المناقشة والاطلاع على الفتاوى السابقة بما يخص موضوع التأمين رأت اللجنة أن تعد مشروع إجابة مبدئياً ريثما يبحث الموضوع ويراجع ما كتب فيه، وهو:

ـ أجابت اللجنة بما يلي :

ترى اللجنة عدم جواز التأمين على أخطار العمل بالصورة المذكورة في السؤال، لأنه عقد قائم على الغرر والجهالة. والبديل المشروع عن هذا العقد هو أن يتعهد المقاول بتقديم تعويض بقدر الضرر الفعلي عند وقوع الإصابة وتحققها. والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

4/6ع/92…… ضيافة الإدارة من صندوق الجمعية التعاونية

[2398] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس مجلس الإدارة لجمعية تعاونية السيد/سعد، ونصه:

يود مجلس إدارة جمعيتنا أن يدعو لكم بالتوفيق والإثابة على ما تقومون به من أعمال خيرية وإجابة على أسئلة السائلين عسى الله أن يجعلكم من المأجورين الذين يصيبون فيحصل لهم أجر الفتوى، وأجر الإصابة إن شاء الله تعالى.ونأمل منكم التكرم بالإجابة عن السؤال التالي:

يحدث أحيانا عند عقد مجلس الإدارة أن نتناول بعض المرطبات والكيك أثناء الجلسة ونحمل ذلك على بند المصروفات، فهل يجوز لنا ذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي :

يجوز حساب ذلك من بند المصروفات إذا كان متعارفاً عليه في جميع الجمعيات أو يسمح به النظام العام للجمعيات ، والله أعلم.

* * *

كتاب المعاملات

1/12ع/92…… أيتام/ غنى أم الأيتام وإنفاقها عليهم

[2399] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ المدير العام للهيئة العامة لشئون القصر، ونصه:

نرجو الإحاطة بأن الهيئة تتولى جميع الاختصاصات المخولة للوصي أو القيم أو المشرف كما يقوم بالواجبات المقررة عليهم طبقا للقانون 67/1983م.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ٢٠١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ٢٠١٤