ج: هذا يحصل غالباً في الوقف الذري الذي يسكن فيه الموقوف عليهم ، وليس له إيرادات، وإذا لم نعمل له صيانة يندثر، والمستفيدون من العقار يطلبون قرضا من بنك التسليف، والبنك يشترط في المستفيد من القرض:
1) ـ أن يكون كويتيا.
2) ـ أن يملك عقارا.
3) ـ أن يكون له إيراد.
وبهذه الحالة يصطدم مع جواز الرهن ، فلا يمكنه رهن العقار الموقوف.
س3: على ماذا استندتم في عدم جواز الرهن؟
ج: على ما ورد في الحجج الوقفية العدسانية ، وكإجراء بديل حاولنا مع البنك أن نعرض عليه كفالة مصرفية بقيمة البيت لكنه اعتذر بحجة أن المرسوم الأميري لا يسمح بذلك .
س4: هل نص المرسوم الأميري على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: لا، المرسوم الأميري لم يتعرض لهذا الموضوع.
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الوقف
س5: هل نصت الوثائق العدسانية على عدم جواز رهن الوقف؟
ج: أنا غير متأكد.
س6: هل يعتبر الرهن وثيقة للبنك؟
ج: نعم يبقى وثيقة لتسديد المبلغ.
س7:هل بإمكان البنك أن يبيع العقار الموقوف ؟
ج: لا. وقيمة العقار أكبر من قيمة القرض
س8: هل هذه هي أول حالة تعترضكم؟
ج: لا، فقد كانت تعترضنا مثل هذه الحالة وكنا نرد المراجعين.
وفي جلسة اليوم استمعت اللجنة إلى ملخص ما اطلع عليه الشيخ عز الدين التوني عضو لجنة الفتوى ، فأفاد بأن كل المذاهب متفقة على عدم جواز بيع الوقف أو رهنه.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى عرض الشيخ عز الدين التوني، واطلعت على إفادة السيد الوكيل المساعد ، وناقشت الموضوع
أجابت اللجنة بما يلي :
الأصل في الأوقاف أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها، لأنه يخشى في حال الرهن من عدم السداد فيؤول إلى بيعها، وإذا تعطلت منافع الوقف أو خرج جاز استبداله بعقار آخر بالشروط التي نص عليها الفقهاء.
* وأجابت اللجنة: على الحالة المعروضة في نص الاستفتاء :