الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الوقف
4/30ع/92…… وقف/اشتراك جهتين في نظارة الوقف
ــ صرف ريع الوقف حسب شرط الواقف
[2390] أعيد على اللجنة عرض الاستفتاء المقدم من السيد الوكيل ونصه:
بناء على تعليمات السيد الوزير ـ نرفق لكم صورة عن طلب السيد/ حمود ـ المقدم بشأن الموافقة على صرف المبالغ المعتمدة له من ريع وقف المرحوم / محمد اعتبارا من تاريخ انضمامه إلى الوزارة في النظارة عليه، وكذلك صورة لمذكرة الإدارة المعدة بخصوص هذا الطلب.
برجاء التفضل بموافاتنا برأي لجنتكم عن مدى إجازة صرف المبالغ المعتمدة له مؤخرا بالأثر الرجعي المطلوب من جانبه، وذلك على ضوء ما ورد في المذكرة المرفقة من بيانات. حيث سبق عرضه على اللجنة بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/6/92 ورأت تأجيل الإجابة عليه لحين حضور الباحث القانوني في الوزارة للاطلاع منه على تفاصيل الموضوع وملابساته.
وقد حضر أمام اللجنة الباحث القانوني في الوزارة السيد/ أنور ، وأطلع اللجنة على تفاصيل الموضوع’ وتطورات المنازعة بين الوزارة وبين مقدم الطلب السيد /حمود ، وهو ابن الموصي. وقد أفاد الباحث القانوني بأن موفور ريع الثلث الموصى به السنوي هو مبلغ (11874) د.ك تنفق منه إدارة الوقف الآتي:
400 د.ك كل أربعة أشهر لحمود .
200 د.ك معونة شهرية لمنيرة .
600 د.ك سنويا للخيراًت. تنفق بمعرفة بيت الزكاة.
وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أفاد به الباحث القانوني، واطلعت على إفادة مدير إدارة الوقف الموجهة إلى وكيل الوزارة بخصوص وقف المرحوم / محمد، وبعد أن اطلعت على حجة الوقف.
أجابت اللجنة بما يلي:
الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الوقف
أن حمود يعتبر شريكا في النظارة على الوقف’ وفقا لحكم المحكمة رقم/1239/38/ ويجب على الوزارة تمكينه من القيام بكل ما يقوم به الناظر من الإشراف على استثمار الوقف وإنفاق ريعه بما يحقق وصية الواقف.