تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرجى التفضل بإعلامنا عن مدى جواز أو حل تأجير أحد الفروع المستثمرة في مجمع الدكاكين التابع لجمعيتنا التعاونية لإنشاء كوافير للسيدات لخدمة أهالي منطقتنا. وهل من الأفضل إلغاء أو تغيير هذه الخدمة أم استمرارها لما فيه صالح أهل المنطقة؟ وهل المبالغ الناتجة عن تقديم الخدمة المقدمة حلال أم حرام؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

أجابت اللجنة بما يلي :

أنه لابد من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء :

أ ـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجا أو محارم.

ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.

ج ـ تجنب أي زينة تحدث تشبها بالرجال.

د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة إلى الركبة .

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب الإجارة

هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين على أنه يجب ملاحظة المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوما أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنها إعانة لها على معصية الله تعالى، ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين، على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشف حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن.

وعليه فلا ترى اللجنة مانعا من تأجير أحد فروع الجمعية لهذا الأمر إذا كان منضبطاً بالضوابط المذكورة. والله أعلم.

* * *

6/46ع/92…… إجارة/ تأجير الرخصة التجارية

[2372] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد /خالد، وهو:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٨٤