تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفاد بما يلي : يوجد أشخاص من غير الكويتيين يمتلكون مبالغ بالعملات الكويتية القديمة ، وقد فات عليهم موعد استبدالها وأنا كوسيط أعرف أناسا لازالوا يشترون هذه المبالغ بالدنانير الكويتية الحالية أو بعملات أخرى كالريالات فهل يجوز لي كوسيط أن أزاول هذا العمل في مقابل أخذ عمولة أم أن عملية بيع العملة من المعاملات المحرمة كما سمعت؟

*أجابت اللجنة بما يلي:

بناء على القرار الرسمي الصادر بتحديد موعد استبدال الدنانير القديمة غير المضروبة وانتهاء ذلك الموعد، فان هذه العملة تعتبر بعد انتهاء مدة الاستبدال ملغاة ومحذورا تداولها بين الناس في الأسواق مطلقا فتأخذ حكم الفلوس الكاسدة. وتصبح عروضا تجارية يجوز شراؤها بأي نقد كان محلي أو غير محلي تباع كسائر السلع ولا يشترط حينئذ فيها التماثل ولا التقابض يدا بيد في المجلس وعلى هذا لا مانع أن يكون السائل وسيطاً في هذه الصفقة التجارية كما يجوز له أن يكون سمسارا في غيرها من الصفقات التجارية. والله أعلم.

* * *

2/36ع/92… إعادة قيمة عملة كاسدة (المضروبة) وتعويض المتضرر ‍‍

[2354] حضرت أمام اللجنة السيدة / منى، وقدمت استفتاء هذا ملخصه:

ذهبت إلى دولة الإمارات الشقيقة وهناك التقيت بأحد الأشخاص الإماراتيين ، ادعي أنه صاحب محل سيارات ، وكنت أبحث عن سيارة ، وسألني إن كان عندي نقود للصرف من الفئة المضروبة "الملغية من البنك" فقلت له : بسيطة أستطيع أن أحضر معي مبلغاً من المال حتى تصرفه لي بسعر أفضل من سعر الكويت فأستفيد منه، ورجعت إلى الكويت وقلت

الجزء الثامن …… كتاب المعاملات ـ باب البيوع

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٦٩