تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…إذا ثبت علمياً خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لاسبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلاَّ بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير.

…وإذا لم يمنع ولكن غلب على ظنه بسبب مقبول كاحتمال الإصابة بالوباء، فلا يأثم بالتأخير، حتى عند من يرى أن الحج واجب على الفور، لعدم الأمن ، ولا عبرة بالخوف المبني على مجرد الوهم.

…وإذا أخر من وجب عليه الحجُ الحجَ بسبب الوباء فلا يسقط عنه الحج، وعليه أداؤه عند زوال المانع. واللَّه أعلم.

* * *

5/35/78……الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل.

[199] عرض سؤال يقول فيه صاحبه:

…إنه جامع زوجته في حج تطوع بعد أن وقف بعرفة وقبل التحلل من الإحرام، ثم بعد ذلك أكمل بقية الشعائر، ويطلب الحكم .

* أجابت اللجنة:

بأن حجه وقع صحيحاً وعليه أن يذبح بدنة. واللَّه أعلم.

* * *

306

3/105/80……تنظيم حملات الحج

[200] عرض على اللجنة الكتاب المقدم من/ لجنة شؤون الحج بوزارة الأوقاف والتي تطلب فيه الحكم الشرعي في المواد التالية من قانون تنظيم حملات الحج، وهي:

…أولا ـ المادة الرابعة:

…يلتزم المرخص له بسداد التأمين المالي الذي تقرره لجنة شؤون الحج إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قبل الحصول على الترخيص، ولا يرد هذا التأمين إلا بموافقة اللجنة المذكورة.

…حيث سبق أن قررت اللجنة تأميناً مالياً قدره ألفا دينار، ثم عدلته بالزيادة إلى أربعة آلاف دينار.. وفي جلستها 3/1400 قررت لجنة شؤون الحج زيادة التأمين المالي عن تسيير حملة الحج إلى 10 آلاف دينار اعتباراً من موسم الحج القادم (1400هـ).

…ثانياً ـ المادة السادسة:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٩٥