2/50ع/92……البناء القريب من المسجد هل يعتبر تابعاً له
[2290] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من لجنة خيرية بواسطة الشيخ/ جاسم، ونصه:
يوجد مكان في مسجدنا مخصص لتحفيظ القرآن، والمكان منفصل تماماً عن المسجد (المسافة بينه وبين سور المسجد متر تقريباً) ونريد جعل هذا المكان مصلى للنساء بعد توصيل (الميكرفون) لسماع صوت الإمام أثناء الصلاة فهل يأخذ هذا المكان حكم المسجدية؟
ثم حضر أمام اللجنة مدير إدارة المساجد، بناء على طلب مدير إدارة الإفتاء، وذلك لتوضيح الموقع المذكور في الاستفتاء. فأفاد بأن هناك مصلى للنساء ملاصقاً للمسجد، ثم بين موقع مقر تحفيظ القرآن الكريم (موضوع السؤال) بأنه يقع بجانب مصلى النساء وهو منفصل عنه بحوالي متر تقريباً وأن المراد هو اعتبار هذا المقر من ضمن مصلى النساء وهو على وضعه الحالي بعد توصيل الميكرفون لسماع صوت الإمام أثناء الصلاة، فهل يأخذ هذا المكان أحكام المسجدية على الرغم من انفصاله عن المسجد؟
ثم توجهت اللجنة للسيد مدير المساجد بالأسئلة التالية:
س1: أين يقع مركز تحفيظ القرآن الكريم من المسجد؟
ج: يقع خلف مصلى النساء، ويفصل بينه وبين مصلى النساء الملحق بالمسجد حوالي متر تقريباً، وهو في الأصل (شالية من خشب) تريد اللجنة جعله مصلى للنساء.
س 2: هل بالإمكان وصله بالمسجد؟
ج: هذا أمر صعب ومكلف مادياً.
س3: هل يمر الناس من المسافة الفاصلة بين (المركز) والمسجد؟
ج: نعم.
س4: هل الأرض مملوكة للأوقاف؟
ج: نعم.
وبعد أن ناقشت اللجنة الموضوع، واطلعت على مصطلح (حائل) في الموسوعة الفقهية، وجاء فيه نقلاً عن الفقهاء: واتفقوا على عدم صحة الاقتداء إذا حال بين الإمام والمقتدى نهر كبير تجري فيه السفن، ومثله الطريق يمكن أن تجري فيه عجلة عند أكثر الفقهاء.
ـ بعد ذلك أجابت اللجنة بما يلي: