س2: هل بإمكانك أن تفعل هذا بعد الأذان؟
ج: إذا فعلت هذا بعد الأذان غالباً لا أتمكن من الصلاة مع الجماعة لأن ذلك يأخذ منى وقتا.
س3: هل بإمكانك أن تفعل ذلك في المسجد، أي تبدل الكيس في حمام المسجد؟
ج: لا، لأن ذلك يتطلب حماما خاصاً، وبعض المستلزمات.
س4: عند دخولك في الصلاة هل يتسرب إلى الكيس الجديد شيء من النجاسة.
ج: نعم.
الجزء الثامن ………كتاب العبادات ـ باب الصلاة
وبعد المناقشة أجابت اللجنة بما يلي :
بأن طهارة الثوب والبدن والمكان شرط لصحة الصلاة والأصل أنه لا تصح صلاة النجاسة، لكن يرخص لأصحاب الأعذار في الصلاة مع حمل النجاسة للضرورة، وأفهمت اللجنة المستفتي بأن يتطهر للصلاة بنزع الكيس المتنجس، ووضع كيس آخر بدلا عنه ثم يتوضأ ويفعل ذلك بعد دخول الوقت ـ أي بعد الأذان الثاني بالنسبة لصلاة الفجر، وبعد الأذان بالنسبة لباقي الصلوات.
ــ ورداً على سؤال المستفتي: هل يجب أن أفعل ذلك أيضا بالنسبة للسنن الرواتب وقراءة القرآن؟
* أجابت الجنة
: تعمل هذا للفرض وما يستتبعه من نوافل وقراءة القرآن. والله أعلم.
ــ ورداً على ما قاله المستفتي للجنة : من أن هذا الأمر يفوت عليه الجماعة في المسجد، وهو حريص عليها وإن الدين يسر؟!
أجابته اللجنة:
بأن ما سمعه هو الحكم الشرعي، ولا يستطيع أحد ـ كائنا من كان ـ أن يغير الأحكام الشرعية، وأن بإمكانه إن فاتته الجماعة في المسجد أن يصلى جماعة في بيته مع أحد أهله أو خدمه ، وله إن شاء الله أجر الجماعة لأنه قد ورد في الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحاً) رواه البخاري.والله أعلم .
* * *
الجزء الثامن ………كتاب العبادات ـ باب الصلاة
3/37ع/92…… صلاة الجمعة / أداء صلاة الجمعة للمقيمين في منطقة نائية
[2282] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ منيب، ونصه: