شرعاً لكن لامانع إن شاء اللَّه تعالى ـ من تنمية أموال الزكاة بالصورة التي يُؤْمن فيها بعدم نقصها، وذلك إذا توفرت ضمانات بتحمل مايطرأ من خسارة بحيث تظل المبالغ الأصلية كما هي ويضم إليها ما ينشأ من عائد لتوزيع الجميع على المستحقين دون إخلال بدواعي التوزيع الدوري أوالطارىء، ويجب أن لايترتب على هذا الصرف تأخير صرفها إليهم بقصد التثمير، بل يقتصر فيه على الحالات التي يحصل فيها التأخير لمراعاة المصلحة الراجحة لوجود الصرف ومواعيده، ولاعبرة بقصد الاستثمار وحده فإنه لايصار إليه للسبب المبين.واللَّه أعلم.
* * *
6/17/78……إقراض أموال الزكاة للزواج
[191]…عرض سؤال السيد/ عبد اللَّه ،الذي يقول فيه:
…هل يجوز أن نقرض من أموال الزكاة لأجل الزواج مثلاً، أو نقرض شخصاً يريد أن يتخلص من الربا من ناحية شراء سيارة ونحو ذلك، علماً بأن طريقة توزيع المال عندنا لاثني عشر شهراً، فمثلا إذا صرفت رواتب شهر محرم يبقى الرصيد لأحد عشر شهراً، فهل نقرض في مثل هذه الحالة للمحتاجين أم لا؟.
* أجابت اللجنة:
…هذا الإقراض جائز بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مضمون السداد بكفالة الأعضاء. واللَّه أعلم.
* * *
297
8/54/78……زكاة ذهب المرأة
[192] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…هل على ذهب المرأة زكاة؟
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كان لزينة مثلها فلا زكاة عليه مهما بلغ وزنه.
…أما إذا كان للادخار أو جاوز زينة مثلها وبلغ الزائد 20 مثقالاً ( 84 غرام) فعليه الزكاة ربع العشر في كل عام. واللَّه ولي التوفيق.
* * *
8/5/83……توزيع الزكاة على أهالي المنطقة فقط
………تأخير إيصالها إلى الفقراء
………استثمار الزكاة
[193] عرض السؤالان المقدمان من/ صندوق خيري، وهما:
…(أ) تقوم لجنة صندوقنا بجمع الزكاة والصدقات من المحسنين لتوزيعها على المحتاجين من سكان منطقتنا فقط، فهل يجوز قصر مايصل إلى اللجنة على أهالي المنطقة المحتاجين؟