ـ ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن، علماً بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟
ـ ما حكم الأعمال المختلفة التي تقدمها صالونات التجميل النسائية ؟
ـ أجابت اللجنة بما يلي :
إنه لا بد أولاً من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أم من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجاً أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
جـ ـ تجنب أي زينة تحدث تشبهاً بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة
……كتاب الحظر والإباحة/ باب الزينة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الركبة.
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين.
أما بالنسبة للأمور المسؤول عنها بالتفصيل فإن اللجنة تجيب بما يلي:
ـ غسيل الشعر وإجراء حمام زيت للشعر وتجفيف الشعر وكيه وصبغه ملوناً أو أسود أو صبغ خصلات منه كل ذلك جائز شرعاً ولا حرج فيه.
ـ وقص الشعر إن لم يكن فيه تشبه بالرجال فهو جائز شرعاً، ولف الشعر أو عكفه أو تمليسه كل ذلك جائز شرعاً.
ـ أما تقليم الأظفار إذا كان لإزالة ما طال منها عن المعتاد فإن ذلك جائز بل هو سنة وهو من خصال الفطرة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما إذا كان بالأخذ من أطراف الظفر بقصد تركه طويلاً مدبباً فهو خلاف السنة،
وأما صبغ الأظفار فلا بأس به شرعاً، ولكن على المرأة التي تصبغ أظفارها بمادة عازلة أن تزيلها إذا احتاجت إلى تجديد الطهارة من وضوء أو غسل للصلاة في أوقاتها ما لم تكن المادة المصبوغ بها غير عازلة كالحناء .