تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ثانياً : هل يجوز احتساب زكاة المال الواجبة على الشركة على السنة الميلادية، حيث إن الميزانية العامة للشركة تعد في 31/12 من كل عام؟

* أجابت اللجنة:

…أن الزكاة تجب كل عام قمري لأنه الحول المعتبر شرعاً، فإذا كانت الميزانية تعد على السنة الميلادية فيمكن مراعاة الفرق بين العامين القمري والميلادي وهو (11 يوماً) تقريباً، ومن طرق مراعاة ذلك حسابياً أن تحسب نسبة الزكاة (5775ر2) بدلاً من 5ر2 في المائة، حيث تغطي هذه الزيادة فرق الأيام بين السنتين. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *

3/133/80……طلب الإشهاد على استحقاق الفقير

………تأخير صرف الزكاة لما بعد الحول

………صرف الزكاة للعاصي المصرّ

………التحري عند صرف الزكاة

………استرداد الزكاة من الغني

[189] عرضت الأسئلة المقدمة من رئيس لجنة الزكاة بمسجد ما وهي:

…(أ) تقوم لجنة الزكاة بتحصيل الزكاة في شعبان ورمضان من كل عام ثم تقوم بتوزيعها على المستحقين للزكاة على شكل رواتب شهرية، على شكل دفعات لمرة واحدة، إلاَّ أنه يدور الحول ويبقى بعض مال الزكاة لديها، هل من الواجب الشرعي أن نخرج كلَّ ماتم تحصيله قبل دخول السنة التالية؟

* أجابت اللجنة:

…أن الأصل أن تصرف زكاة كل عام في عامها، ولكن إن بقي شيء للطوارىء فلا بأس متى كان في ذلك المصلحة.

* * *

293

…(ب) هل تعطى الزكاة لمسلم مرتكب المعصية ( كبيرة من الكبائر) بالرغم من الاستمرار في نصحه وتذكيره بهذا لأمر؟

* أجابت اللجنة:

…أن الأولى أن تعطى الزكاة للمسلم المستقيم، ولامانع أن تعطى للمسلم الفاسق مالم يستعن بها على فسقه.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٨٦