تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا ميراث من شخص على قيد الحياة، وأما ما يتعلق بالأرض التي سجلها باسم زوجته الأولى فهي مسألة الاختصاص فيها للقضاء المدني. والله أعلم

* * *

……كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4/28/90 ميراث وتركة/ أم وأخ شقيق وأخوات شقيقات

[2149] حضرت إلى اللجنة السيدة/ نجاة ـ وقدمت الاستفتاء الآتي:

أرجو الإفادة عن هذه المسألة:

توفيت امرأة عن : أم وأخ شقيق و6 (ست) أخوات شقيقات.

فما نصيب كل واحد؟

*أجابت اللجنة بما يلي :

بأن للأم السدس فرضاً وللإخوة الأشقاء الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الانثيين.

وتصح المسألة من (48) للأم ثمانية أسهم وللأخ الشقيق عشرة أسهم ولكل أخت خمسة أسهم. والله أعلم

* * *

8/28ح/90 ميراث وتركة / زوجة وبنات وولد

[2150] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد/ نواف.

…رجل انتقل إلى رحمة الله تعالى وترك خلفه زوجته على ذمته وثلاث (3) بنات وولداً واحداً.

وترك خلفه تركة مال تقدر بمبلغ 5170 دينارا."خمسة آلاف ومائة وسبعين دينارا".

كم نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة؟ علماً بأنه ليس عليه ديون إطلاقاً.

……كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أجابت اللجنة بما يلي :

بأن للزوجة الثمن فرضاً، والباقي لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك من بعد وصية أوصى بها أو دين. والله أعلم،

…* * *

…2/4ح/91 ميراث وتركة/ زوجة وأولاد أخ وابن أخت

…[2151] حضر إلى اللجنة السيد/ فارس، وقدم الاستفتاء الآتي :

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٨٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٨٠٩