السؤال هو : هل لهؤلاء "أبناء المتوفين" نصيب من الإرث؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن للزوج الربع فرضاً وللبنات الثلثين فرضاً وللأخوين لأب الباقي تعصيباً وذلك بعد قضاء ديون الميت وإنفاذ وصاياه في حدود الثلث، ولم يكن للميت وارث غير من ذكر. والله أعلم.
* * *
1/24ح/90 ميراث وتركة / ميراث البيت الذي لم تملّكه الدولة لساكنه بعد
[2145] حضر إلى اللجنة السيد/ نهار ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
…توفي والدي في عام 1975م وترك لنا بيتاً في شرق الأحمدي وترك ولدين محمداً ونهاراً وثماني بنات: هيا، منيرة، نورة، مسفرة، الشقحاء، الجازي، وضحة ، صيتة. وزوجةً، نوير ناصر، وقد خصصت الحكومة لنا بيتاً بديلاً عن البيت الذي هو في شرق الأحمدي بيتاً في الصباحية، وقد سجلت الحكومة البيت الجديد الذي هو في الصباحية باسم الزوجة والبنات اللاتي لم يتزوجن، وقد بيع البيت
…كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عام 1990م فمن الذي يرث من هذا البيت؟
…1)…ورأت اللجنة توجيه المستفتي إلى الهيئة العامة لشئون القصر لتحديد ملكية البيت عند وفاة الوالد وبيان تحديد المستحقين،