تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…السيد الفاضل مدير إدارة الإفتاء.. الأعضاء المحترمين:

…أفتونا مأجورين عن الحكم الشرعي فيمن أجر بيتاً أو داراً أو عقاراً أو شقة على مجموعة من الناس رجالاً كانوا أو نساءً مع علمه اليقيني بأنهم سيتخذون هذه الدار أو الشقة وكراً للفساد ولممارسة ماحرم الله..

…فما الحكم الشرعي في المال العائد على المؤجر.؟

…وما موقف الشرع من المستأجر المتخذ عقارات المسلمين أوكاراً للفساد ، …والحكم إن جهل المؤجر بحقيقة مايفعل المستأجر.. وهل على أحد منهم من …الإثم شيء.؟؟

*أجابت اللجنة بما يلي:

…بأنه لايجوز تأجير بيتٍ أو دارٍ أو عقارٍ لمن يتخذه مكاناً لممارسة ماحرم الله ويحرم علىالمؤجر أخذ الأجرة على ذلك إذا علم يقيناً بأن المستأجرين …سيمارسون فيها ماحرم الله، وإذا قبض الأجرة فعليه أن يتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمحتاجين.

… أما من كان يجهل الغرض من استئجار هذه الأماكن فلا إثم عليه إذا لم يكن بمقدوره أن يعلم الغرض من التأجير ولم يقصر في ذلك، وتحل له الأجرة ويجب شرعاً تعزير المؤجر والمستأجر بما يردعهما ويزجر غيرهما، …ويجب على من علم بمثل هذه الأمور رفع الأمر إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. والله أعلم.

…

…* * *

…كتاب المعاملات

…

… 1/25ع/90……هدايا وهبات / بضائع مجانية مع السلعة

…[2113] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من رئيس اتحاد للتجار ومصنعي المواد الغذائية السيد/ عبدالله، ونصّه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٨٤