تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

… لا مانع شرعاً من عمل المستفتي في الجهة المشار إليها في السؤال إذا خلا من الإجراءات التي تنشىء المعاملات الربوية أو الاقتراحات التي تدعو إلى الدخول في الربا أو إلى تداول السندات وأسهم المؤسسات الربوية من بنوك ونحوها، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حراماً، ولم يجز له الاستمرار فيه، وعلى السائل الاحتياط لدينه ما أمكنه بالسعي للحصول على عمل لا شبهة فيه امتثالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أخرجه الترمذي والنسائي. والله أعلم

…

…* * *

…كتاب المعاملات

…

…1/20ع/90……ضمان /ضمان الربح في التجارة

…[2109] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد /شاهين، ونصّه:

…أنا الطرف الأول في هذا العقد شاهين ، فما الحكم الشرعي في بنود هذا العقد ؟ وبالأخص البند السادس مرفق صورة من العقد.

…وقد جاء في العقد أن يقوم الطرف الثاني باستثمار مبلغ من المال يقدمه الطرف الأول بأوجه التجارة المختلفة وقد تضمن العقد عشرة بنود وجاء في البند السادس مانصه:

…(لايتحمل الطرف الأول أي خسارة في التجارة التي يقوم بها المستثمر).

…*أجابت اللجنة بما يلي:

…بأن هذا العقد بصيغته المذكورة صحيح شرعاً. والله أعلم.

…* * *

…كتاب المعاملات

…4/20ع/90……إجارة/حدوث حريق في محل مستأجر

…[2110]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عماد، ونصّه:

…تم استئجار محل بالباطن لفترة غير محددة ثم شب حريق خارج المحل وامتد إلى داخل المحل وأتلف جميع محتويات المحل.

…السؤال من الذي يتحمل إعادة ترتيب وتأثيث المحل؟ هل هو صاحبه الفعلي أم المؤجر بالباطن؟

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٨٢