تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*أجابت اللجنة بما يلي:

…لا يجوز أن يتبرع شخص بزكاة ماله لوقف خيري بحيث تكون أموال الزكاة جزءاً من الوقف المتبرع له ويكون حكمها حكمه للأسباب الآتية :

ـ السبب الأول : أن الأصل في مال الزكاة أن يصرف فور إخراجه إلى الأصناف الثمانية مع قيام الحاجة الماسة 0

ـ السبب الثاني : أن هذه الأموال ستكون جزءاً من أموال الوقف ولا يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة وبالتالي لا يمكن تسبيل أموال الزكاة 0والله أعلم .

…* * *

1/6ع/90…… وقف/ عقد مرابحة بين وقفين

[2106] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ مدير إدارة الوقف ونصّه:

يرجى التكرم بالموافقة على عرض صورة الأسئلة التالية على لجنة الفتوى لإصدار فتوى مكتوبة بذلك.

1 ــ هناك وقف له أرض فضاء وبناء قديم متهالك وايراده متدنٍ ولايوجد في رصيده أي مبلغ، فهل يجوز أن يستدين هذا الوقف من موفور ريع وقف آخر لإنشاء بناية استثمارية على أرضه على أن يتم تسديد هذا الدين للوقف الدائن مستقبلاً من إيراد الوقف المدين (قرض حسن أو بالمرابحة).

2 ــ الصورة الثانية كما هو الحال في الأولى ولكن الاستعانة تكون بممول تجارى لتمويل مشروع البناء بطريق المرابحة على أن يتم التسديد عن طريق جزء من ريع العقار مستقبلاً.

كتاب المعاملات/ باب الوقف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…

أجابت اللجنة بما يلي:

لامانع مبدئياً من الناحية الشرعية من إجراء عقد مرابحة بين الوقفين (الوقف المحتاج للبناء والوقف الآخر الممول) وذلك بأن يقوم الوقف الممول بتقديم المواد بربح على التكلفة وذلك بعد شراء المواد وتحديد تكلفتها والربح وأجل السداد، نظراً إلى أن ذمة كل من الوقفين مستقلة ولكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٧٨