تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ب ـ ما حكم من يساهم في نشرها سواء بالتسويق (بيع الجملة) أو الإعلان وحث الناس على شرائها؟

جـ ـ ما حكم مشاهدتها؟

وجزاكم الله خيراً..

* أجابت اللجنة بما يلي:

… لا يجوز بيع وشراء الأشرطة المشار إليها في السؤال ، والإعلان عن المبيعات يجب أن يخلو من الوجوه المحّرمة، وعن كل وسائل الإثارة والإغراء بالمفاسد وذلك في عباراته وما اشتمل عليه من الصور ، فلا تظهر فيه العورات أو المفاتن أو التصرفات المحرمة المنافية للآداب الإسلامية ، ويجب على الجهات المسؤولة عن الترخيص بالإعلانات أن تمنع عرض مثل هذه الإعلانات ، كما يحرم على صاحب المحل ذلك.

ومشاهدة العروض الحية للحفلات المشار إليها في السؤال حرام ، لأنه نظر إلى العورات وتعرض للفساد ، كما يحرم النظر إلى صورها حيث يتعرض المشاهد للفتنة والوقوع في الفساد ، لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام فيجب الامتناع عن ذلك سداً لذرائع الفساد. والله أعلم

* * *

كتاب المعاملات

1/9ع/90… مسابقات ومراهنات/ المراهنة في التحريش بين البهائم

[2087] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / مدير البلدية العام، ونصه:

نفيدكم بأن جريدة ما قد نشرت في ملحق لها، تحقيقاً عن مصارعة الكلاب التي بين الكلاب، والتي يتم تنظيمها في بعض الأماكن خارج مدينة الكويت.هذا بالإضافة إلى تنظيم المصارعة بين بعض الحيوانات الأخرى مثل الطيور وغيرها ، ويترتب عليها إصابة الحيوانات ببعض الجروح والاصابات حيث ان تلك المصلرعة تكون أمام الجمهور الذي يقوم بدفع مبالغ نقدية على سبيل الرهان.

لذا يرجى التكرم بالإيعاز للجهة المختصة لديكم بإبداء الرأي حول هذا الأمر وموقف ديننا الحنيف منه.

* أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٧٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٧٦٠