…(أ) يرد للجنة من أيتام وأرامل طلبات صرف زكاة لهم، وعند دراسة حالتهم الاجتماعية يتضح أن مورثهم قد ترك لهم مبلغاً من المال يكفيهم لفترة من الزمن، فلو افترضنا أن ماترك لهم من مال يكفيهم لمدة عام أو أكثر، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة خلال المدة التي ينفقون فيها من المال الذي تركه مورثهم؟ علماً بأنهم يدفعون إيجار سكن، وليست لهم وسيلة انتقال؟
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا لم يكن لهؤلاء الأرامل واليتامى موارد رزق جديدة، وكان ماتركه مورثهم لهم لايكفيهم عاماً لحوائجهم، من تعليم ومسكن وكساء وغذاء مناسب لمستواهم الاجتماعي، فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم، أما إذا زادت المدخرات عن كفايتهم لعام فلا يجوز دفع الزكاة إليهم على أن يلاحظ أنه إذا نقصت مدخراتهم بالإنفاق عما يكفيهم سنة جاز دفع الزكاة إليهم، والأولى إعطاؤهم قدراً يعينهم على التكسب، بأن يعطى لمن تحسن الخياطة ماتشتري به آلة خياطة مثلاً إلى غير ذلك.
* * *
…(ب) جمعيتنا... يقوم نشاطها على أعمال الخير والدعوة الإسلامية، وقد يحتاج صندوق الجمعية إلى بعض المال يعينها على الاستمرار في نشاطها، فهل يجوز إعطاء صندوق الجمعية من أموال الزكاة والصدقات؟
* أجابت اللجنة:
…يجوز أخذ شيء من أموال الزكاة لهذه الجمعية، على أن لاينفق مايؤخذ إلاَّ على نشر الدعوة الإسلامية خاصة.
* * *
277…
…(ج) طلبة العلم ( سواء علوم دينية أو دنيوية) فإن الطلبة أو أولياء أمورهم يتقدمون بطلبات مساعدة لاستكمال الدراسة في الجامعة في الخارج، وذلك من أموال الزكاة أو الخيرات والصدقات.
* أجابت اللجنة:
…أن طالب العلم سواء أكان العلم دينياً أم دنيوياً تحتاج إليه الأمة يجوز صرف الزكاة له إذا كان غير مستطيع. واللّه أعلم .
* * *
4/111/80……دفع الزكاة لزوج البنت الفقير
[171] حضر إلى اللجنة المدعو/ شبل، وسأل اللجنة السؤال التالي: