فليس فيها زكاة إلاَّ أن يتصدق.واللَّه أعلم.
* * *
6/141/81……زكاة الأسهم
[154] عرض السؤال المقدم من المدعو/ أحمد ونصه:
…هل تزكى الأسهم من رأس المال الأصلي، أم من الأرباح، أم من الاثنين معاً، أم تحسب قيمتها في السوق عند نهاية الحول؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن كانت الأسهم تجارية فتزكى على أصل السهم وربحه بقيمته يوم وجوب الزكاة مع خصم الأصول الثابتة.
…وأما إذا كانت الأسهم عقارية أو صناعية فإنما تجب الزكاة في أرباحها دون أصولها.واللَّه أعلم.
* * *
4/24/83……زكاة الأسهم
[155] عرض السؤال المقدم من المدعو/ يعقوب ونصه الآتي:
…ساهمت مستثمراً بمقدار من الأسهم في شركة عقارية وحصلت في آخر العام على منحة عبارة عن أسهم ومقدار معين من الأرباح النقدية، فكيف يكون إخراج زكاة أموالي في هذه الحالة باعتباري مستثمراً غير مضارب وباعتباري مضارباً؟ وبالنسبة للمنحة والربح هل ينتظر مرور حول عليها، أم أضمها إلى أموالي الأخرى وأخرجها في الوقت المعتاد لإخراج الزكاة وهو (5 من رمضان) مثلاً.
…وهل يكون إخراج الزكاة عن قيمتها يوم استلامها أم يوم إخراج زكاتي المعتادة؟ وهل يكون إخراج الزكاة من الأصول أم من الأرباح؟
267
وفي حالة ما إذا لم تربح الشركة أو لم توزع أرباحها نهاية العام فما هو الواجب علي كمستثمر؟ .
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كانت أكثر أعمال الشركة استثمارية فتكون الزكاة على الأرباح المتحصلة من هذه الأسهم وعلى الأسهم التي أخذها كمنحة، ولا يشترط حولان الحول على الأرباح مطلقاً بل تضم إلى باقي أمواله ليزكيها، ولا يشترط حولان الحول على هذه الأموال الجديدة، والعبرة بقيمة هذه الأسهم يوم وجوب الزكاة وهو حولان الحول أو بعبارة أخرى هو (5 من رمضان) كما جاء في استفتائه.
…أما إذا كان الغرض من اقتناء الأسهم المتاجرة بها فإنها تزكى الأصول والأرباح ( زكاة عروض التجارة).