…أنه إذا اشتري العقار بقصد التجارة فهو من العروض التجارية، يثمن في يوم الزكاة بسعره القائم وتخرج زكاته، أما إذا اشتري بقصد الاستثمار أو السكنى فليس في قيمته زكاة، والزكاة على وارد المأجور أو المزروع. واللَّه أعلم.
* * *
258
3/68/79……زكاة الديون ومكافآت الموظفين
[142] تقدم إلى اللجنة كل من السيد/عدنان، والسيد/ ممدوح، والسيد/ عبدالمجيد، وقالوا:
…إن شركتهم تتكون من أسهم وديون عليها استغلت كلها في إنشاء مصانع لتصنيع أدوات البناء ويطلبون بيان الحكم الشرعي في وجوب الزكاة على هذه الشركة.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الزكاة إنما تجب على النقد والبضائع المقصود منها التجارة لا التصنيع ويضم إليها الديون التي لها على الغير، ثم تخصم الديون المستحقة على الشركة، فإن بقي شيء يساوي نصاباً وحال عليه الحول يخرج زكاته بمعدل ربع العشر (5ر2%) بعد استئذان المساهمين، لأن الزكاة عبادة لاتؤدى إلاَّ بالنية، ولا يقوم شخص بأداء الزكاة عن شخص إلاَّ بالتوكيل أو الولاية.
* * *
ـ وقد سألوا عن مكافآت الموظفين التي تصرف لهم عند انتهاء الخدمة وهي مدخرة عندهم.
* فأجابت اللجنة:
…أن هذه المكافأة هي ـ في الحقيقة ـ ديون على الشركة مستحقة للموظفين والعمال، ولايملكون إخراج الزكاة عليها، ولكن يخرجها العامل أوالموظف عن نفسه. واللَّه أعلم.
* * *
259
3/52/78……زكاة المشترى قبل قبضه
[143]… عرض السؤالان المقدمان من المدعو/ فضل، وهما:
…(أ) اشتريت عمارة سكنية من شخص ودفعت له جزءاً من قيمة العمارة على أن أدفع له باقيَ الثمن عند التوثيق، وقد تأخر التوثيق وبقي عندي للشخص باقي ثمن العمارة وقد حال عليه الحول، فهل أخرج زكاة هذا المال الباقي لصاحب العمارة السابق مع العلم أن العمارة الآن تعتبر في ملكي ولي حق التصرف فيها.
* أجابت اللجنة: