تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يرجى التكرم بالموافقة على تحديد موعد مع لجنة الأمور العامة بمكتب الإفتاء وذلك لحضور أحد الطيارين من أعضاء النقابة المتضررين من هذه المسألة لطرح الموضوع بشكل أكثر إيضاحاً والحصول على رأي الأساتذة العلماء بشأنه.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وقد حضر إلى لجنة الفتوى كل من:

1ـ السيد عبد المحسن.

2ـ والسيد عادل.

وأفادا بأنهما يعملان في إحدى شركات الطيران، وأن الشركة تقوم بتأجير طائراتها إلى بعض الدول مع طاقم الطيارين فقط في بعض الأحوال أو مع جميع الطاقم من الطيارين والمضيفين في أحوال أخرى وأن الشركة التي تستأجر الطائرة تقوم أحيانا بتقديم الخمور للركاب في الطائرة.

فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

وسألتهما اللجنة عما إذا كان للطيارين دخل في تقديم الخمور، فقالا: ليس لنا

كتاب الحظر والاباحة / باب الأشربة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخل في تقديم الخمور، وقد يخير الطيار في الذهاب وعدمه إذا كان هناك من يقوم مقامه، وأحياناً لا يوجد أحد فيضطر الطيار إلى الذهاب فما هو الحكم في ذلك؟

*…أجابت اللجنة بما يلي:

يجوز للشركة المالكة للطائرة أن تؤجر طائراتها لشركة طيران أخرى إذا كان الغرض من الإجارة مباحاً كنقل الركاب أو البضائع غير المحرمة ولو علمت الشركة المؤجرة أن الشركة المستأجرة تقوم بتقديم الخمور أو أن الركاب يحملون الخمر معهم وذلك لأن موضوع الإجارة الأصلي مباح،وما يحصل من تقديم الخمور ليس داخلاً في موضوع الإجارة وإثمه على فاعله.

على أن الأولى أن تشترط الشركة المؤجرة في عقد الإجارة امتناع الشركة المستأجرة عن تقديم الخمور والمحرمات على طائراتها.

أما إذا كان الغرض الأساسي من الاستئجار محرماً كشحن الخمور أو شحن الأسلحة لأعداء الإسلام فلا تجوز تلك الإجارة ويأثم مالك الطائرة وكل من له علاقة بذلك.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦٢١