تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…وأفاد المستفتي بالآتي: توفي أخي وترك زوجة، وبنتين وثلاثة إخوة أشقاء وأختا شقيقة واحدة، وأفاد بأن الورثة عدا البنتين قد تنازلوا عن ميراثهم لصالح البنتين. فهل يجوز ذلك التنازل شرعاً وما يترتب عليه من أيلولة جميع التركة إلى ابنتي المتوفى علما بأن المتوفى كان قد أوصاه بأن تخصص كل التركة للبنتين القاصرتين.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*…أجابت اللجنة بما يلي:

بأن للورثة حقا في التركة لا تصادره الوصية لأن حق الوارث نصيب قدره الله تعالى وفرضه فلا تلغيه وصية موص، وعلى ذلك يكون للورثة الحق في نصيبهم من التركة ، لكن تنازلهم عن هذا النصيب بمحض رضاهم واختيارهم هو تصرف صحيح ومشروع.

…وبناء عليه يجوز أن تخصص التركة كلها للبنتين بالإرث والتنازل بعد سداد الديون إن وجدت وبعد الوصية الجائزة شرعاً إن وجدت. والله أعلم.

* * *

3/24ح/ 89……ميراث وتركة/ أخوات ش وإخوة وأخوات لأب

[1944]…حضر إلى اللجنة السيد/ خالد، وقدم الاستفتاء الآتي:

…توفي الوالد عام 1985م، وله زوجتان واحدة في الهند، والثانية هي والدتي في سنغافورة، التي في الهند توفيت قبل والدي ولها ستة أولاد وبنات هم: جاسم (وقد توفي شهر 2/89) + ثريا + فريدة + صفية + درية + صالحة.

…أما والدتي فقد توفيت بعدما توفي والدي ولها منه عشرة أولاد وبنات وهم: خالد + عبد المعز + عبد العزيز + علي + بدور + فوزية + موزة + فائزة + نرجس + ياسمين.

…والسؤال بالنسبة لأموال جاسم من زوجة أبي التي في الهند كيف توزع وهل لنا منه شيء نحن أبناء التي من سنغافورة.

…ـ وأفاد المستفتي بأن استفتاءه خاص بتوزيع تركة جاسم أخيه لأبيه.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…بأن تركة جاسم توزع على النحو التالي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٦٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٦٠٩