تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد أن المتوفى أخوه لأمه وأنه توفي منذ أربعة أشهر، ومن تركته سبعة أبعرة موجودة الآن في الصومال.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…بالنسبة لمؤخر صداق الزوجة فتدفع لها الأبعرة الموجودة في التركة، وباقي العدد المنصوص عليه في مؤخرالصداق يقوم بحسب سعره في محل الدين "الصومال" في تاريخ الوفاة. والله أعلم.

* * *

2/43ح/89……للزوجة نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول

[1874]…حضر إلى اللجنة السيد/ سليمان، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد تزوجت بابنة عمي منذ حوالي شهر تقريباً ولم أدخل بها ولم أختل بها،

كتاب الأحوال الشخصية / باب المهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد حصل منذ ثلاثة أيام خلاف بيني وبين والدتي فطلبت مني أن أطلق زوجتي فقلت: طالق طالق طالق، فلم تقتنع والدتي بطلاقي فقلت: والله طالق تأكيداً لطلاقي بطلاقي فقلت: والله طالق تأكيداً لطلاقي، علماً بأن الزوجة لا تعلم بالطلاق.

…أرجو إفتائي ولكم الشكر.

ـ واستفسرت منه اللجنة فقرر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأن الطلاق حصل منذ ثمانية أيام تقريباً، ومن يومين أيضاً كرر الطلاق بقوله: طالق، طالق، طالق، وأفاد بأنه يرغب بمراجعتها إذا كان هناك مجال للمراجعة.

واستفسرت منه اللجنة عن المهر فأفاد بأنه كله مقدم وهو ألف دينار وست شرايا ذهب، وقرر المستفتي بأنه لم يدخل بها ولم يختل بها.

* أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه وقع بما ذكره المستفتي طلقة بائنة بينونة صغرى ولا عدة عليها لأنها مطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة، ولم تحلقها بعدها بقية الطلاقات، ويجب لها على المستفتي نصف الصداق المسمى في العقد، ويمكن للمستفتي أن يتزوجها إن رضيت ورضي وليها بعقد ومهر جديدين وتكون معه على طلقتين. والله أعلم.

* * *

كتاب الأحوال الشخصية

7/32ح/89………الحلف بالظهار قبل الزواج

[1875]…حضر إلى اللجنة السيد/ حمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٥٥