تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأنه يجب على المستفتي أن يعدل في القسم بين زوجتيه بحيث لا يميز إحداهما عن الأخرى في إقامة معه أو نفقة، إلا إذا وافقت زوجته المقيممة ببلده على التنازل عن حقها في الإقامة معه، فعندئذ يجوز له تركها في اليمن ولا إثم عليه، ويبقى الواجب الآخر وهو الإنفاق عليها بالمعروف إنفاقاً دائماً في حدود ما شرعه الله، وعليه نفقة المدة الماضية ـ عند جمهور الفقهاء ـ إلا إذا تنازلت عنها. والله أعلم.

* * *

3/37ح/89………زواج المحلل باطل ولو بغير اتفاق...!!

[1866] حضر إلى اللجنة السيد/ مساعد، وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد طلقت زوجتي طلقة مكملة للثلاث وبها بانت بينونة كبرى، وقد صدر بذلك حكم من محكمة الأحمدي/ الأحوال الشخصية، وقد تقدم أحد الأشخاص للزواج من زوجتي المطلقة، ويظهر أنه يريد أن يتزوجها ثم يطلقها، فهل يجوز لي أن أتزوجها بعد طلاقها منه؟

أرجو إفتائي ولكم الشكر.

وأفاد المستفتي بأن الشخص تقدم بنفسه لكي يتزوج مطلقتي ثم يطلقها، ولم اتفق معه على ذلك وكذلك مطلقتي، علماً بأنه شخص يعرفني ويعرف مطلقتي تمام المعرفة وهو زميل لي في العمل.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أجابت اللجنة بما يلي:

بأنه لا يصح ولا يجوز مثل هذا الزواج الذي يقصد به كما يبدو من الاستفتاء والمناقشة التحليل، بل هو حرام، والله أعلم.

* * *

3/38ح/89……رفضه أهلها لأنه معاق... فهل من يتوسط له؟

[ 1867] حضر إلى اللجنة السيد/ غسان، وقدم الاستفتاء الآتي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٤٩