تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…بالنسبة لما يوزّع على المساهمين وهو 7% ليس من قبيل الربا وإنما هو جزء مقتطع من الربح يوزع على أصحاب الأسهم وإذا لم يوجد ربح فهو مقتطع من

كتاب المعاملات / باب الجمعيات التعاونية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رأس المال لجميع المساهمين بحسب أسهمهم فهو استرداد من رأس المال وهو جائز شرعاً.

…ويجب أن لا يسمى هذا فائدة لئلا يلتبس على الناس أن هذا من قبيل الربا.

* * *

…السؤال الثاني: وكيف يكون التصرف بالفوائد المتراكمة للسنوات السابقة؟

…أجابت اللجنة بما يلي:

علم جواب السؤال الثاني من جواب السؤال الأول لأن هذا ليس فائدة وإنما هو جزء مقتطع من الربح.

* * *

السؤال الثالث: وما حكم العائد على المعاملات الذي يوزع على المساهمين فقط مقابل مشترياتهم؟.

*…وأجابت اللجنة بمايلي:

…إن عائد المشتريات الذي تعطيه الجمعية بنسبة معينة على ما يشتريه المساهم جائز . والله أعلم.

* * *

كتابُ المعاملات

2/32ع/89 استثمار/ استثمار أموال الغير وزكاتها

[1860] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ أحمد، ونصه:

…حضرة السيد الفاضل/ مدير إدارة الفتوى حفظه الله

…السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

…لدي عمال في مؤسستي الخاصة وهم من الخارج ودياناتهم مختلفة منهم المسلمون ومنهم غير ذلك.

…أطلب من كل عامل دَفْع مبلغٍ وقدره مائة دينار تقريباً وذلك بصفة تأمين على الإقامة الممنوحة لهم من المؤسسة وهذا ما هو إلا ضمان لحق المؤسسة من الضياع. فهذه الأموال تشكل مع بعضها مبلغاً كبيراً محفوظاً لديّ لحين استرجاعه لهم..

…فالسؤال: هل لي الحق بالانتفاع من هذا المبلغ كوديعة استثمارية في بيت التمويل على سبيل المثال والاستفادة من أرباحه أم توزع عليهم مع العلم بأن حقهم محفوظ متى ما طلبه العامل للسفر نهائياً.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٤٣