تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…كتاب المعاملات / باب البنوك والربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقد مع الجمعية مقابل الاستغلال المعلوم.

…ونظراً لأن البنك قد أبدى استعداده بتقديم المساعدة المادية والتبرع فيما قد تقوم به الجمعية من مشروعات.

…لذلك أرجو الإفادة بالرأي الشرعي في مدى جواز قبول ـ من حيث المبدأ ـ أية مبالغ من البنك المذكور على سبيل التبرع أو المساهمة للصرف منها على أية مشروعات قد تعود بالخير على الجمعية وأعضائها وعلى أهالي المنطقة.

…وتقبلوا وافر تحياتنا.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز للجمعية أن تقبل ما يقدم إليها من مبالغ بهدف الصرف على الخدمات والمعونات الاجتماعية، ولو كانت هذه المبالغ من البنوك الربوية، لأن المال المشبوه أو المختلط بالحرام سبيله الصرف في وجوه الخيرات والبر والنفع العام، ولكن يمنع صرف شيء من ذلك في بناء المساجد أو طبع المصاحف وإذا كان الصرف لأفراد أو مجموعات من الناس يشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويقدم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات. والله أعلم

* * *

6/38ع/89 ……بناء مجمع تجاري من قرض ربوي

……………معاقبة الوكيل إذا خالف وتعامل بالربا

[1833]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ يوسف، ونصه:

…توفى والدي وأنا قاصر وترك أموالاً وعمارات كثيرة وقد وكلت أخي الكبير في إدارة أموالي لأني كنت في ذلك الوقت أدرس في أميركا وعندما كمل عمري

كتاب المعاملات / باب البنوك والربا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥١٧