تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

… وقد حضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأنه كان مقاولاً لوحده، ثم صدر قرار بمنع مزاولة المقاولات إلا مع الاشتراك مع مواطن كويتي وذلك بنسبة 51% للمواطن الكويتي و49% للأجنبي . وقال: ثم تعرفت على مواطنة كويتية واشتركت معها وأخرجت الترخيص باسمي واسمها ودفعت أنا كل المبالغ التي ترتبت على إخراج الترخيص وذلك منذ عام 1984م ولم تدفع شريكتي من التكاليف أي شيء وبعد مضي هذه الفترة وفي عام 1988م.طلبت مني شريكتي أن أقاسمها في أرباح الشركة ، فقلت لها: أعطيني نصف التكاليف التي دفعتها وأنا أعطيك نصف الأرباح ، فقالت : لا أنا ما أدفع نصف التكاليف بل أريد أن تدفع لي مبلغاً معيناً كل سنة في حدود ألف دينار كويتي مع صيانة بيوتي والتي تقدر بألف دينار أخرى، علماً بأنها لم تأخذ مني شيئاً لقاء الكفالة في أول الأمر أي تكفلني

كتاب المعاملات / باب الكفالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

… ولم تأخذ مني نقوداً، وقد طلبت منها أن تبيعني الترخيص الذي هو باسمي واسمها فلم تقبل، ولو صفيت الشركة بيني وبينها لم أحصل على ربح بل أخسر المصاريف التي دفعتها عندما أخرجت الترخيص باسمي واسمها، وسؤالي هو:

ـ هل يجوز لي في مثل هذه الظروف أن أدفع لمن صدر الترخيص باسمي واسمه مبلغاً من المال حسب ما نتفق عليه لاستمرار الانتفاع بالترخيص أم لا يجوز؟ هذا بالنسبة للاستفتاء الأول.

ـ وأمّا بالنسبة للاستفتاء الثاني فإن المقصود فتح فرع للشركة المرخصة باسمي واسم شريكتي على أن آخذ مبلغاً من المال من المستفيد من الفرع لقاء إيجار الرخصة فهل يجوز إيجار الرخصة؟

*…أجابت اللجنة بما يلي:

إن إعطاء الأجر مقابل الانتفاع برخصة محلّ هو أمر جائز إذا كان الشخص المستفيد مضطراً أو محتاجاً للتكسب.

…أمّا أخذ الأجر على ذلك فلا يجوز لأنه من قبيل أخذ الأجر على الكفالة من قبيل التبرعات وأخذ الأجر عليها يخرجها عن موضعها. والله أعلم.

* * *

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٥٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٥٠٣