تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[102] حضر إلى اللجنة مدير إدارة المساجد ومراقب إدارة المساجد وقدما الاستفتاء الآتي:

…هل يجوز التصرف بالسجاد القديم المرفوع من المساجد للاستعمال الشخصي؟ وهل يمكن نقل السجاد أو غيره إلى مسجد آخر وذلك في حالة ماإذا كان من ميزانية الوزارة أو من المتبرعين، علماً بأنه كثيراً ماينقل الذي يستبدل بالمسجد إلى مخازن الوزارة فيتلف لبقائه فترة طويلة في الشمس والمطر أو يباع بثمن زهيد.

* أجابت اللجنة:

…بأن هناك تفصيلاً بين ما إذا قدمت الدولة بديلاً أفضل من السجاد أو الأثاث القديم وبين ما إذا لم تقدم شيئاً من ذلك، فإذا قدم بديل أفضل فإن القديم ( سواء أصله من ميزانية الوزارة أو مما وقفه أهل الخير) يصبح مملوكاً للدولة ويجوز التصرف به تبعاً للأنظمة المتبعة في الدولة من بيع أو تمليك بغير عوض، وأما إذا لم يقدم بديل فإن السجاد أو الأثاث القديم ينقل إلى مسجد آخر إذا كان ينتفع به فيه، فإن كان لاينتفع به فإنه يتصدق به عيناً أو يباع ويتصدق بثمنه، وحيث جاز التصدق بشيء من ذلك أو بثمنه فلا يجوز التصدق به إلاَّ على من كان من أهل الصدقة كالفقراء والمساكين وفي سبيل اللَّه وابن السبيل ونحو ذلك.

…وأما ماذكر في السؤال من أن بعض الأثاث المستعمل قد ينقل إلى مخازن الوزارة فيتلف لبقائه مدة طويلة في الشمس والمطر فإن الواجب على المسؤولين عن ذلك اتخاذ الإجراءات لصيانة هذه الأموال لما ورد في الشرع

224

من النهي عن إضاعة المال. واللَّه أعلم.

* * *

3/158/81……التصرف بما جمع لمسجد بعد بنائه

[103] عرض الاستفسار المقدم من الدكتور سليمان رئيس لجنة جمع التبرعات لإنشاء مسجد ومركز إسلامي في أسبانيا، والذي يقول فيه:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٤٠