تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…أ ــ فأما بالنسبة للبائع وهو صاحب المتجر مثلاً فإن دوره في ذلك هو قبوله من الزبائن استخدام البطاقات المذكورة لدفع ما عليه من المستحقات وذلك جائز لأن العميل بدل أن يدفع المذكورة بدفعه لها نقدا وكّل الشركة المصدرة للبطاقة بدفع ما عليه من الدين.

…ب ـ وأما الزبون ( المشتري) فاستعمال البطاقة كذلك جائز بالنسبة له، ويكون قد وكّل شركة البطاقة بدفع أثمان السلع المترتبة عليه، ولكن يجب عليه اتخاذ الإجراءات الكافية التي تضمن عدم دفعه فوائد

كتاب المعاملات/ باب البيوع

على المستحقات وذلك بأن يجعل في حسابه لدى البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة رصيداً لسداد ما يترتب عليه، فإن لم يكن في حسابه رصيد كاف فعليه أن يبادر بتسديد ما عليه في مدة المهلة التي لا تترتب فيها فوائد طبقا لنظام البطاقة الائتمانية، وهذا لأجل أن يتحاشى أن يطبق عليه الشرط المحرم الذي ينصّ على دفع العملاء فوائد في حال التأخير على السداد مدة معينة.

ج) وأما الشركة المصدرة للبطاقة والبنك الذي يكفل العملاء ويرتب عملية تسديد المستحقات فيجوز لهم هذا التعامل وهو في حد ذاته أمر ييسر على الناس ناحية مهمة من أمور حياتهم لكن يجب على الشركة والبنك إلغاء دفع الفائدة الربوية في حال تأخر العميل عن السداد.

ومن باب السياسة الشرعية ينبغي أن يتولى هذه الخدمة بصورة مستكملة في شتى بلاد الإسلام والمجتمعات الإسلامية مؤسسات إسلامية حتى لا تذهب العمولات إلى جهات غير إسلامية قد تكون معادية للمسلمين. واللّه أعلم.

2/51ع/88 … بيوع/ بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محرمة

…………

[1522] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:…

…هل يجوز بيع الأطعمة التي تحتوي على مواد محتواها خنزير أو

كتاب المعاملات/ باب البيوع

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٧٦