…تحية طيبة وبعد،
…يرجى التكرم بالدراسة وإبداء الرأي في المسألة التالية:
…هناك قطعة أرض كانت موقوفة من عيسى وحسين لإقامة مسجد عليها ، وقد تم استملاكها مؤخراً، ولم يكن عليها أي بناء سوى شبرات قديمة.
…برجاء الإفادة عن كيفية التصرف في مال البدل هل يكون ببناء مسجد آخر أم بناء أو شراء بناية استثمارية كوقف مساجد.
…مع قبول وافر التحية.
…وطلبت اللجنة حضور مندوب عن وزارة الأوقاف فحضر، وأفاد بأنه لم توجد وثيقة الوقف الأصلية ولا صورتها، ولكن وجدت وثيقة التسجيل العقاري، وفيها النصّ على ما جاء في الاستفتاء من أن الواقفين وقفا الأرض لتكون مسجداً ، وأنه وضع في الأرض شبرات وجرت الصلاة فيها فعلاً، ثم استملكت الأرض وما عليها.
كتاب المعاملات/ باب البيوع
*…وأجابت اللجنة بما يلي:
…حيث إن الأرض المذكورة قد وقفها صاحبها لتكون مسجداً، وحيث إن الشبرات التي أقيمت في مكان المسجد قد جرت الصلاة فيها فعلاً فبذلك تكون الأرض وما أقيم عليها قد أخذت حكم المسجدية، لذلك ترى اللجنة أنه يجب أن يبنى بهذا البدل مسجد ويكون للمسلمين عامة لا تختص به فئة دون أخرى لأن المساجد للّه وحده. واللّه أعلم.………………
6/27ع/88…… بيوع/البيع بالأجل وبالأقساط مع زيادة الثمن
……
[1514]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ محمد، ونصّه:
……ما حكم البيع بالأقساط؟
…مع العلم بأن سعر السيارة إذا دفع حالاً يختلف عنه إذا كان مؤجلاً يعني إذا كان مؤجلاً …يكون زائداً؟
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز البيع بالأجل بثمن أعلى من البيع الحال على أن تعتبر الزيادة مندمجة في الثمن، وعلى أنه في حال تأخير الدفع عن الأجل المحدد لا يزاد في الثمن بسبب التأخير، ولا يحط منه عند التعجيل في السداد إذا كان الاتفاق مسبقاً. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب البيوع