تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…واطلعت اللجنة على النشرة التي تبين شروط العمل بالبطاقة المذكورة (داينرز كلوب)

وأجابت اللجنة بما يلي:

…إن التعامل ببطاقة الائتمان المسماة (الداينرز كلوب) يختلف حكمه بالنسبة للمتعاملين بها وهم الأطراف الثلاثة البائع والزبون (المشتري) وشركة الداينرز كلوب مع وكيلها وهو هنا البنك:

…أـ فأما بالنسبة للبائع وهو هنا الجمعية التعاونية فإن دورها في ذلك هو قبولها من الزبائن استخدام البطاقات المذكورة لدفع ما عليهم من المستحقات وذلك جائز لها لأن العميل بدل أن يدفع لها نقداً وكَّل الشركة المصدرة للبطاقة بدفع ما عليه من الدين.

…ب ـ وأما الزبون ( المشتري) فاستعمال البطاقة كذلك جائز بالنسبة له، ويكون قد وكَّل شركة البطاقة بدفع أثمان السلع المترتبة عليه، ولكن يجب عليه اتخاذ الإجراءات الكافية التي تضمن عدم دفعه فوائد على المستحقات وذلك بأن يجعل في حسابه لدى البنك أو الشركة المصدرة للبطاقة رصيداً يكفي لسداد ما يترتب عليه، فإن لم يكن في حسابه رصيد كاف فعليه أن يبادر بتسديد ما عليه في مدة المهلة التي لا تترتب فيها فوائد طبقا لنظام البطاقة الائتمانية المذكورة، وهذا لأجل أن يتحاشى أن يطبق عليه هذا الشرط المحرم الذي ينص على دفع العملاء فوائد في حال التأخير عن السداد مدة معينة.

كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك

…ج ـ وأما الشركات المصدرة للبطاقة والبنك الذي يكفل العملاء ويرتب عملية تسديد المستحقات فيجوز لهم هذا التعامل وهو في حد ذاته أمر ييسّر على الناس ناحية مهمة من أمور حياتهم، لكن يجب على الشركة والبنك إلغاء شرط دفع الفائدة الربوية في حال تأخر العميل عن السداد.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٥٦