…بما أن المبلغ المختلف في شأنه بين الأطراف قد سلم إلى المستفتي على سبيل الأمانة ليدفعه في تنفيذ ما وكل به وتنفيذ الوكالة يتطلب صرفه إلى الجنيهات المصرية لدفع المبلغ المؤجل الملتزم به فإنه لاحق لدافعي المبلغ من أخذ الزيادة لقاء تغير قيمة العملة المصرية بين يوم تسليم المبلغ وبين يوم دفعه، هذا وأن مخالفته لأحكام الوديعة بالتصرف كان لمصلحة مشتركة هي قضاء مصالحه عن نية السداد في حينه وحفظ المبلغ في ذمته لتعذر إخراجه أو إيداعه في البنك حسب قوانين العملة وعلى أي حال لا يترتب على مخالفة أحكام الوديعة بالتصرف فيها إلاّ ضمان الأصل فقط، وهو مثل المبلغ وقد أدى هذا المثل حين دفعه من ثمن الشقة. والله أعلم.
1/45ع/88…… الاقتراض بفائدة لبناء مسجد
[1494] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من/ رابطة للشباب المسلم بأمريكا، ونصّه:
…يبني بعض المسلمين مساجد اضطروا إلى الاقتراض بالربا لإكمال
كتاب المعاملات/ باب القرض والربا والبنوك
بنائها فما حكم هذه المساجد؟ وما حكم الصلاة فيها؟
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المسجد ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك، وحكم الصلاة في هذه المساجد أنها صحيح. واللّه أعلم.
3/15ع/88………الإيداع في البنوك الربوية للحاجة
[1495] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عادل بواسطة الشيخ أحمد جلباية ونصّه:
…لي أخت زوجها مريض بالشلل وعاجز عن العمل، وقد حصل على ميراث مالي فأودعته أختي في أحد البنوك، وتتقاضى عليه شهرياً ربحاً بنسبة معينة، علماً بأنها محتاجة هذا المال للإنفاق على الزوج المريض وعلى أولادها الصغار، وليس لها مورد غير هذا المال الذي يأتيها شهرياً من البنك، ولا تثق في أحد لاستغلال هذا المال في أعمال التجارة أو أي أعمال أخرى تعود عليها بالنفع.