…الأصل أن توظيف أو استخدام غير المسلمين جائز مادام العمل الذي يقومون به مشروعاً، ولكن الأولى الاستعانة بالمسلمين لفتح أبواب الكسب الحلال أمامهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وللأمن من استخدام غير المسلم للوظيفة أو أجرها فيما يضر المسلمين في الداخل أو الخارج، ولأن المسلم في الغالب يراعي الأحكام الشرعية في مزاولة مهنته، بخلاف غير المسلم، فإنه لا يقيم للأحكام الشرعية أي اعتبار، ولأجل تفادي الأضرار الدينية والاجتماعية التي تحصل من تواجد غير المسلمين في البلاد الإسلامية. والله أعلم.
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
2/51ع/88 … عمل وعمال/ العمل في مطاعم فيها معصية
[1471] عرض على اللجنة أيضاً الاستفتاء المقدم من السيد/ رابطة الشباب بأمريكا، والمتعلق بالأطعمة ونصه:…
…هل يجوز العمل في مطاعم تقدم الخمور أو لحوم الخنزير وذلك في أي من الوظائف التالية:
…أ) جرسون (مقدم طعام)
…ب) غاسل الصحون.
…ج) محاسب أو مدير.
…د) مستقبل للزبائن.
…وهل يجوز الجلوس في مطاعم تقدم الخمور؟
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في محل يقدم فيه طعام أو شراب محرّم ولا أن يستقبل الزبائن الذين يتعاطون المحرّم، وكذلك من يدير المحل وأما المحاسب فإن كان يقبض الثمن فلا يجوز له تولي ذلك.…وإن كان عمله رصد الحسابات أو تدقيقها فيكره ولا يحرم، وأما غسل الصحون فيجوز وهذا كله ما لم يكن مضطراً إلى العمل أو في حاجة شديدة إليه فيعمل إلى أن يجد عملاً مباحاً.
…ولا يحرم على المسلم أن يجلس في محل يقدم الخمور وعليه أن يجتنب الجلوس على مائدة يقدم عليها خمر ولكن يجلس على مائدة
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
____________________________________________________________________________________