كتاب العبادات/ باب النذور والأيمان والكفارات
4/16ح/88……يمين الطلاق المعلق لا يستطيع الحالف إلغاءه
[1463] حضر إلى اللجنة السيد/ محمود، وقدم الاستفتاء الآتي:
…بعد عقد زواجي على زوجتي وقبل الدخول بها كانت مع والد زوجتي ووجدت من الأنسب الاقتصار والبعد عنه، وحتى لا تنعكس هذه المشاكل على حياتي مع زوجتي.
…حتى أمنع نفسي من دخول منزل والد زوجتي حلفت بالصيغة التالية: لو أدخل بيت حماي تكون زوجتي طالقاً، ولم أقصد بذلك إيقاع الطلاق من قريب أو بعيد لكن كان قصدي أن أضع لنفسي زاجراً لدخول بيته حتى لا تحدث مشاكل.
…وقد دخلت بزوجتي ورزقت منها بأطفال، ومن تاريخ حلفي لليمين حتى الآن لم أدخل بيت والد الزوجة، والآن لم يعد لي معه أي مشاكل، وأصبحت لا أخشى انعكاس أي مشاكل على زواجي وأرغب في دخول المنزل المحلوف عليه.
…فهل إذا دخلت منزله تكون زوجتي طالقاً، وبالتالي هل ما صدر مني يعتبر يمينا بالطلاق، يرجى إفتائي أفادكم الله.
…والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
…وسألته اللجنة ما يلي:
…ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.
…ــ وسألته اللجنة عن ظروف الحلف فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وقال كنت أقصد منع نفسي من دخول بيت حماي ولم أقصد طلاق
كتاب العبادات/ باب الحج والعمرة
____________________________________________________________________________________
زوجتي إذا دخلت.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي هو يمين معلق فإذا دخل بيت والد زوجته حنث فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات.والله أعلم.
كتاب العبادات
1/37ع/88……تأخير ذبح الأضحية بدون قصد
[1464] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد /عبدالرحمن، ونصه: