تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…2ـ أو أن يتضمن النظام الأساسي ذلك.

…3ـ أو صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك.

…4ـ أو رضا المساهمين شخصياً.

كتاب العبادات/ باب الزكاة

…هذا ما تقرر في مؤتمر الزكاة المنعقد بالكويت سنة 1984م وبه تأخذ لجنة الفتوى وعلى هذا فإن اتخذت الجمعية العمومية لأي من الجمعيات الاستهلاكية قراراً بإخراج الزكاة من أموالها، أو أمكن تعديل النظام الأساسي للجمعية بالطرق المتبعة ليتضمن إخراج الزكاة صحّ ذلك، وكذا إن صدر قرار من الجهة الحكومية المسئولة يوجب إخراج الزكاة وجب الالتزام به.

…أما الأموال التي تجب فيها الزكاة فهي الأصول المتداولة الموجودة عند تمام الحول وهي (قيمة البضائع المشتراة بنية البيع + النقود الموجودة لدى الجمعية + الديون المرجوة السداد) بعد أن يخصم من ذلك فقط مقدار الدين الحالة المستحقة على الجمعية ( ولا ينظر إلى مقدار رأس المال لأن المقترض أنه تحول إلى أصول) وأما كون رأس مال الجمعية ليس ثابتاً بسبب اتباع نظام العضوية المفتوح الذي يجيز دخول مشتركين جدد، ويفسح المجال لانسحاب بعض الأعضاء فإن ذلك لا يمنع إخراج الزكاة عند تمام الحول لأن الزكاة مستحقة على الجمعية الاستهلاكية من حيث هي شخص اعتباري وهو لا يزال قائماً، ولأن العبرة بالأموال الزكوية الموجودة عند تمام الحول، علماً بأن نسبة الزكاة الواجبة هي 5و2% سنوياً إذا كان إخراج الزكاة على أساس الحول القمري، فإن شق عمل ميزانية زكوية في موعدها وأريد إخراج الزكاة على أساس الجرد السنوي بالسنة الشمسية فتكون النسبة 2.577% وينبغي التنبه إلى أن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف لا يجوز صرفها في أي شيء غيرها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله لم يرض فيها بقسم نبي ولا

كتاب العبادات/ باب الزكاة

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢١٢