…ولا يجوز أصلاً تحويل مصرف من مصارف الزكاة إلى غير ما ورد فيه، وإنما يمكن إلحاق بعض الحاجات العصرية بأحد المصارف الثمانية بمستند شرعي صحيح وفي ذلك الصرف على المجالات الإعلامية الإسلامية، التي توجه مباشرة إلى الدعوة الإسلامية لغير المسلمين للدخول في الإسلام، أو لتثبيت المسلمين المعرّضين لأخطار التنصير والإلحاد وذلك من بند (في سبيل الله) الذي هو في الأصل في الجهاد، لأن هذه المجالات نوع من أنواع الجهاد. والله أعلم.
2/4ع/88 ……زكاة أموال القصرّ
[1440] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ زهير، ونصه:
…السؤال: لي إخوة تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و19 سنة وقد توفي والدي تاركاً لهم ثروة من المال قيمتها 21000 د.ك ( فقط واحد وعشرون ألف دينار كويتي لا غير) وقد قمت بإيداع هذا المبلغ في بيت التمويل الكويتي بغرض الاستثمار.
كتاب العبادات/ باب الزكاة
…فهل يجوز إخراج زكاة هذا المال؟ علماً بأن أغلب إخوتي من القاصرين وليس لهم أية أموال أو ممتلكات في ذمتي غير هذا المال الموضح أعلاه.
…أفتونا في هذا الأمر وجزاكم الله خيراً.
…وحضر المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي:
…بعد موت أبي صارت الولاية الشرعية على إخوتي لجدي، ونظراً لكبر سنه فقد تنازل عن الولاية لأخي الأكبر أمام المحكمة، وهو الذي أودع المال في البنك بصفته وصياً وإخوتي كلهم دون الثامنة عشرة إلا واحدة.
…وبعد اطلاع اللجنة على التوكيل من الولي الشرعي جدّ الأولاد لابن ابنه المسمى نبيل بإدارة أموال القاصرين ودفع ما يلزم من أموال تستحق عليهم، وذلك التوكيل مصدق عليه أمام قاضي المحكمة الشرعية ومصدق عليه أصولياً من الجهات المختصة.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز للوكيل المذكور إخراج زكاة أموال القصرّ فإن لم يخرجها الوكيل وجب على الولي الشرعي إخراجها.