تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…والله أعلم.

4/3ع/88 …… صرف الزكاة في الإنتاج الإعلامي الإسلامي

[1437] عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدمة من السيد/ عادل، ونصها:

…تعلمون ما للإعلام من دور خطير وكبير في صياغة عقول الناس وتوجيههم إلى الخير أو الشر وبخاصة الطفولة البريئة التي إلى اليوم لم تجد من وسائل الإعلام البديل الإسلامي النافع الذي يحفظ لهم دينهم ويغرس الولاء والانتماء لعقيدتهم وتراثهم، ولما كانت بعض مجالات الإعلام كالرسوم المتحركة " في الغالب" أرباحها بسيطة بالنسبة للإنتاج العربي ومتاعبها كثيرة في الإنتاج والتسويق لضعف حقوق المنتج ولمهارة سراق الإنتاج في أسواقنا المحلية.

كتاب العبادات/ باب الزكاة

والأسئلة المقدمة هي:

…1ـ هل يجوز استعمال جزء من الزكاة في مثل هذه المشروعات ( الإنتاج الإسلامي النافع المفيد للطفولة وغيرها) وما يأتي من أرباح يستثمر في نفس المجال؟ وفي حالة التصفية توزع الأموال في أوجهها الشرعية؟

*…وأجابت اللجنة على هذا الاستفتاء بما يلي:

…إن استثمار أموال الزكاة مشروع بقيود منها: أن يكون الاستثمار مأموناً، أي يرجى تحقيق ريع مع حفظ الأصل، وبما أن هذا المجال المسئول عنه غير مأمون فلا يجوز استثمار الزكاة فيه. والله أعلم.

4/3ع/88 ……صرف الزكاة في دين الممول الإعلامي الإسلامي

[1438] س2ـ إذا تكفل أحد المتخصصين في هذا المجال وهو لا يملك الرأسمال المطلوب واقترض الرأسمال المطلوب وسعى بكل جهده للإنتاج الجيد النافع الإسلامي، وبذل قصارى جهده في التسويق وحفظ حقوقه والإعلان والدعاية عن منتجه، ثم بعد ذلك لم يحقق تغطية تكاليف المشروع.

…فهل يعتبر من الغارمين ويعوض من أموال الزكاة؟.. هذا مع العلم أن المشروع نال ثقة الشرعيين من حيث سلامته ونفعه، والإعلاميين المتخصصين من حيث الكفاءة الفنية والإعلامية، والتربويين من حيث

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٢٠٥