وهل تجوز الصلاة وهذه المادة على أجسامنا وملابسنا علماً بأن كل مسكر نجس؟
* أجابت اللجنة:
…أن العطور المختلطة بالكحول ليست نجسة، وتصح الصلاة معها.
والله أعلم.
* * *
8/180/82……مس غير المسلم المصحف الشريف
[47]…تقدم إلى اللجنة المدعو/ أنور، وأفاد بالآتي:
…أرجو إفادتي برأي اللجنة الموقرة فيما إذا كان يجوز للمسلم أن يمكِّن مسيحياً من حمل المصحف الشريف، وما حكم الشرع فيمن يفعل ذلك من المسلمين؟
* أجابت اللجنة:
…أنه إذا كان جمهور الأمة قد رأوا تحريم مس المصحف للمسلم
184
المحدث حدثاً أصغر، فلأن يحرم تمكين غير المسلم من مسه من باب أولى، ولا سيما إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية إلى مسه، كانتشاله من الوقوع في نجس، أو إنقاذه من حريق، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: ﴿ إنَّهُ لَقُرءَانُُ كَرِيمُُ(77) فيِ كِتَابٍ مكنون (78) لا يمسه إلا المطهرون (79) ﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يمس القرآن إلا طاهر". والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
4/36ع/84……طهارة صاحب سلس البول
[48]…عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ دعيج، وهو كالآتي:
…أنا شاب مصاب بمرض سلس البول ـ أعزكم الله ـ وهذا السلس لا يكون إلا بعدما أقضي حاجتي بفترة بسيطة، وهو لا يكون بكمية كبيرة بل بكمية صغيرة، فالرجاء إفادتي بما هي الشروط التي يجب توافرها لكي تصح طهارتي وصلاتي بالثوب الذي قد أصابه سلس البول، وهل بإمكاني أن أبدل ثوبي للصلاة والطهارة؟ وهل صحيح أن المصاب بسلس البول لا يصح أن يؤم الناس في الصلاة عندما يكون ثوبه قد أصيب بسلس البول؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إذا كان السائل يجد وقتاً يكفي للوضوء والصلاة لا يعتريه فيه السلس فلا يكون معذوراً، وعليه أن يتحين هذا الوقت لأداء صلاته، وعليه أن يطهر ثوبه أو يبدله أو أن يتحفظ بأي وسيلة تمنع تنجيس ثوبه. واللّه أعلم.
* * *
(1) سورة الواقعة: الآيات 77 ـ 79.