تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…على أنه إذا دعت حاجة إلى ذلك كارتياد المطاعم التي تقدم فيها الخمور أو اقتضت مصلحة عامة حضور بعض الأشخاص الذي ينبغي حضورهم في حفلات رسمية أو لقاءات اجتماعية، فإن حضور هذه الحفلات أو اللقاءات يجوز بشريطة اجتناب شرب الخمر أو غير ذلك من المنكرات تحت أي ظرف وأن ينكر بالطريقة التي تمكنه، وأن يؤثر الجلوس أو الوقوف في مكان يخلو من شرب الخمر وأن يقتصر على الأقل من

كتاب الحظر والإباحة / باب الاحتفالات والمسرح

المكث في تلك الحفلة أو اللقاء قاصداً تحقيق المصلحة التي يبتغيها من حضوره ويستوي في ذلك العلم السابق بأن الحفل أو اللقاء قاصداً تحقيق المصلحة التي يبتغيها من حضوره ويستوي في ذلك العلم السابق بأن الحفل سيشتمل على تقديم الخمر أن عدم العلم لأن الحفلات عند غير المسلمين لاتكاد تخلو من المحرمات كما لا أثر لدفع قيمة البطاقة أو عدمه لأن هناك فرقٌ بين المطعم الذي قد تدعو الحاجة إلى ارتياده وبين الحفل الذي يقدم فيه طعام مع الخمر لمن يشربها.

…وينبغي للداعية أن يتحرى أوقاتاً وأماكن وظروفاً أفضل من هذه الحفلات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولاسيما قبل ذهاب من يذهب إليها عسى أن يثنيهم عن ارتكاب المنكرات أصلاً. والله أعلم.

1/23ع/87… تخصيص ريع الحفلات لجهة خيرية

[1348] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ هيئة خيرية إسلامية ، ونصّه:

…نرجو إفادتنا بالمواضيع التالية:

…1) هل يجوز وضع صناديق للتبرعات لصالح هيئتنا ونحوها في الأماكن التالية:

…ـ الفنادق.

…ـ البنوك.

…ـ المشروعات السياحية.

…ـ المدينة الترفيهية.

…2) هل يجوز تخصيص جزء من ريع المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات لأغراض الهيئة الخيرية؟ وجزاكم اللّه خيرا،،،

*…

أجابت اللجنة بما يلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١٢١