تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ــ أما الوصية من الزوج فإنها موقوفة على إجازة جميع الورثة، أو إجازة بعضهم بالنسبة لما يخصه منها وهي باطلة في حال عدم الإجازة، لأنه لا وصية لوارث، وأما رواتب الزوجة التي كانت تعطيها لزوجها فإنها من قبيل التبرع والتعاون بين الزوجين ما لم يوجد إقرار منه في حال الصحة بأن ذلك دين لها في ذمته لتعامل معاملة الديون. والله أعلم.

6/48ح/87… تحويل المال الموقوف للمساجد إلى الثلث الخيري.

………

[1325] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة ونصه:

…نرجو الإحاطة أن المرحوم/عبد الله كان قد أوصى ببناء بعض المساجد منها ماتعذر إقامته حاليا بسبب قاهر، ومنها مانفذ كمسجد خيطان ولكن بقي مبلغ من المخصص لهذا البناء، ونظرا لأن مكتب المرحوم كان قد طلب النظر في هذا الرصيد المتبقي وكذا المبلغ المخصص للمساجد والمشروعات التي تعذر إقامتها، وذلك لتحويلها إلى حساب الثلث الخيري لتستثمر باسم هذا الثلث إلى أن تقام هذه المشروعات، فيخصص الرصيد الأصلي لكل مشروع، ولما كانت الوصية بالثلث الخيري للمرحوم عبد الله قد خصصت ثلث الثلث في الخيرات والباقي وهو ثلثا الثلث يوزع ريعه على الورثة قسمة شرعية حسب الحكم الشرعي بإثبات الوصية.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الوصية

…فنرجو النظر في الطلب سالف الذكر وإحالة هذا الموضوع على الهيئة العامة للفتوى لإبداء الرأي الشرعي فيه، ومرفق صورة قرار لجنة الزكاة والخيرات لمجلس إدارة الهيئة

…وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،

*…وانتهت اللجنة إلى مايلي:

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١١٠٤