…بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعياً صحيحا ويطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها، وتبدأ عدتها بعد الطلقة الثالثة، وأما الطلقة الرابعة فلم تصادف محلا لأنها لم تكن زوجة له. والله أعلم.
5/57ح/87…… بعد البينونة الصغرى...كيف يرجع زوجته
[1291] حضر إلى اللجنة السيد/محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…طلقت زوجتي بتاريخ 8/4/1986م0 طلقة رجعية ولم أراجعها منذ صدور الطلقة، وهي سافرت إلى بلدها، ولدي حكم صادر بتاريخ 30/4/1986م0 في إثبات طلقة أولى رجعية بالتاريخ المذكور سابقا، وسؤالي عن كيفية ردها لي بناء على طلبها ونحن نرغب في الرجوع لبعضنا.
…ـ وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقرر ماكتبه في طلب الاستفتاء.
*…أجابت اللجنة:
…بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى بانتهاء عدتها، وتحل له بعقد ومهر جديدين بإرادتها ورضاها، وإذا عقد عليها تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.
7/57ح/87……يريد إجبارها على السكن معه ..فيطلقها
[1292] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
…لقد حلفت على زوجتي بالطلاق إلا أن نسكن في البيت.
…ـ وسألته اللجنة مايلي:
…ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال هذه المرة الأولى.
…ـ ماظروف هذه الطلقة؟ قال: الحاصل أنني استأجرت بيتا بعد أن رأته زوجتي ووافقت عليه ثم بعد ذلك قالت لي بأن البيت لايعجبها ولن تسكن فيه، فقلت لها: بالطلاق إلا نسكن البيت فقالت: لن أسكن البيت فقلت لها مرة ثانية: بالطلاق إذا ماسكنت البيت لازم تسافرين إلى سوريا وقد حصل ذلك منذ ثلاثة أيام، وهي لم تسافر إلى سوريا.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق