كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق
نكاحاً شرعياً صحيحاً لا يقصد به التحليل فإن طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها حل للزوج الأول أن يتزوجها. والله أعلم.
4/55ح/87 ……حلف لها بالطلاق أن لايضربها
[1288] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد وقدم الاستفتاء الآتي:
…أنا شخص متزوج سنة 1986م في شهر (11) وقد دار بيني وبين زوجتي خلاف كان سببه العائلة ككل وبالأخص على ركوب السيارة فدار نقاش حاد جداً أثار أعصابي مما أدى إلى قولي (عليّ الطلاق منك أن لا تركبي أنت وعائلتي السيارة) ولكن لم أستطع أن أفصل بينهما في السيارة لأنها السيارة الوحيدة لنا أنا وعائلتي واضطررت لإركابهما معاً رغماً عني وسألت أحد الشيوخ وأخبرني أنه حسب النية ويعتبر كحلفان اليمين وهذا كان الطلاق الأول.
…أما الطلاق الثاني فكان عندما بدأت بضرب زوجتي كثيراً لعدم استقرار نفسيتي أول زواجنا وكنا نتصافا فيما بعد ولكن في أحد المرات أصرت على أن أحلف عليها بالطلاق فقلت لها (علي الطلاق بالثلاثة أنه لن أضربك مرة أخرى ولم أؤذيك أبداً ولكن في أحد الأيام دار نقاش بيننا واحتد النقاش إلى أوجه حتى ثارت فعاتبتها أكثر من مرة ولكني لم أضربها حتى لا أؤذيها وبعد ذلك بدأت حياتنا من جديد وانني أستفسر عن هذين الطلاقين والحكم بهما.
…وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
…ـ متى تزوجت؟ قال: سنة 1986م.
…ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: مرتين.
…ـ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت في الشهر الرابع أو الثالث من سنة 1987م، فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها: علي الطلاق ما تركبين مع أهلي في سيارة واحدة ثم بعد ذلك اضطرت في إحدى المرات أن أركب زوجتي مع أهلي في سيارتي، وكنت أقصد منعها من الركوب مع أهلي في سيارة واحدة، ولم أقصد طلاقها.
…ـ ما ظروف الطلقة الثانية؟ قال كنت في أكثر الأحيان أضرب زوجتي إذا حصل خلاف بيني وبينها وفي إحدى المرات حصل خلاف بيني وبينها فضربتها، وعند