تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

…ــ وسألت اللجنة المستفتي ما يلي:

…ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.

…ــ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: بعد أن عقدت وقبل أن أدخل بزوجتي حضر عندي صديق عزيز وأخبرني بكلام عن زوجتي جعلني أشك بها وبأخلاقها فغضبت، ولكنني تمالكت نفسي ولم أطلقها، ومرت أيام ولم أدخل بها، ثم حضر صديقي مرة ثانية وأخبرني بنفس الكلام الذي أخبرني به سابقاً عن زوجتي فزاد غضبي عليها وازدادت شكوكي ولم أتمالك نفسي فقلت وبلفظ مسموع: طالق، وبعد ذلك اتضح لي أن كل الكلام الذي سمعته عن زوجتي ليس له أساس من الصحة وكله كذب وافتراء على زوجتي، فاتجهت إلى أحد المشايخ فأحالني إلى لجنة الفتوى، وكذلك اتجهت إلى المحكمة فأحالوني إلى لجنة الفتوى، ثم تجاهلت الموضوع والكلام الذي صدر مني على زوجتي وتم الزفاف ودخلت بها، فما حكم الطلاق الذي صدر مني على زوجتي قبل أن أدخل بها؟

وأفاد المستفتي بأن له من المرأة المذكورة ولد، وبأنه لم يكن يعلم حكم الطلاق قبل الدخول ولذلك تجاهل الأمر.

*…أجابت اللجنة:

…بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى بائنة بينونة صغرى وله مراجعتها بعقد ومهر جديدين ويشترط رضاها، وموافقة وليها، وترى اللجنة أن نسب الولد لا حق بالمستفتي لأنه من وطء بشبهة، وترجو اللجنة ألا يؤاخذه الله بالمعاشرة السابقة وذلك لعدم علمه بالتحريم كما قال، وإن عقد عليها تبقى معه على طلقتين. والله أعلم.

4/54ح/87……طلقتان في المحكمة والثالثة بيد أخيها وكيل الزوج

[1286] حضر إلى اللجنة السيد/ عزام ــ وقدم الاستفتاء الآتي:

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٠٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٠٧٦