تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأن ما حصل من المستفتي كان بعد أن فسخ الزواج بين المستفتي وزوجته بسبب سبها دينه فلم يصادف الطلاق محلا، ويعود النكاح بينهما إذا رجعت إلى الدين في العدة.والله أعلم.

1/23ح/87 تبكي وتصيح بوجهه فيطلقها

[1241] حضر إلى اللجنة السيد/ حسن، ومعه زوجته السيدة/ أسمهان، وقدما الاستفتاء الآتي:

…حصل خلاف بيني وبين زوجتي قبل مدة وأوقعت الطلاق عليها بقولي طالق طالق ط...... ولم أكمل الثالثة، وزوجتي لم تفارق أو تغادر البيت ونحن نعيش مع بعضنا كالمعتاد وبعدها لم يحصل أي شيء ابدا، ولكنني عندما أغضب وأعصب أقول لها: بقصد التهديد لا أكون رجلاً إذا أبقيتك على ذمتي فما الحكم الشرعي لما سبق؟ علما كتاب الأحوال الشخصية/ باب

كتاب الأحوال الشخصية/ الطلاق

بأننا نعيش مبسوطين مع بعض ولم أفكر بالطلاق في حياتي أبداً ولا أريد الطلاق، ولنا طفلة، وكل ما قلته سابقاً إنما مجرد العصبية وبقصد التهديد حسب أسلوب تفكيري.

…

ـ وسألت اللجنة الزوج ما يلي:

…ـ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: هذه هي المرة الأولى.

…ـ ما ظروف هذه الطلقة؟ قال: حصل خلاف بيني وبين زوجتي فضربتها فبدأت تبكي وتصيح وأنا لا أحب البكاء، وخوفا من الفضيحة بسبب بكائها حاولت إسكاتها وتهدئتها فلم تستجب فقلت لها: طالق، فوضعت يدها على أذنيها وقالت: أنا لا أسمع، فقلت لها مرة ثانية طالق ط.. ولم أكمل وكنت أقصد أن أسمعها لفظ الطلاق لأنه لم تسمع في المرة الأولى واتصلت بالشيخ حسن مناع فقال لي: لو كررتها أكثر من مرة في مجلس واحد فلا تقع إلا واحدة.

…ـ هل راجعتها بعد حصول الطلاق؟ قال: بعد حصول الطلاق لم تخرج زوجتي من البيت وبعد ساعات من حصول الطلاق عاشرتها.

…ـ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله.

*…أجابت اللجنة:

…بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة أولى رجعية وقد راجعها بالفعل وهي في العدة، وتبقى معه زوجته على طلقتين. والله أعلم.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت · الصفحة ١٠٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى قطاع الإفتاء بالكويتص ١٠٣٤