[1132] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سعد، ونصّه:
…يوجد لدينا مبالغ مستحقة لدى الجمعيات التعاونية ويتأخرون بالدفع لنا وإذا قمنا بعمل خصم على المبالغ تقوم بالدفع بالسرعة الممكنة.
*…أجابت اللجنة:
…إذا تم الخصم على الديون الحالّة أصلاً أو المؤجلة التي انتهت آجالها فهو جائز شرعاً لأنه من قبيل المصالحة على بعض الحق. والله أعلم.
* * *
2/34ع/87… تنفيذ المشاريع الخيرية ثم الاستيفاء من المتبرعين
[1133] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ رئيس لجنة خيرية ونصه:
…هل يجوز تنفيذ مشروع من مال الصدقات أو الزكوات العامة، واعتبار ذلك قرضاً حسناً لذلك المشروع، وعند الحصول على تبرع مخصص للمشروع نعتبر هذه الأموال مسددة، وننوي ونعتبر ونسمي هذا المشروع باسم المتبرع له؟
* أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
إن كان ذلك المشروع داخلاً في بند مصارف الزكاة أو الصدقات جاز الصرف عليه منهما بحسبه، بنية احتساب ثمنه من تبرعات لاحقة، ثم
كتاب المعاملات/ باب القرض
إذا وصل إلى اللجنة تبرع مخصص لمثل ذلك المشروع جاز احتسابه من قيمة المشروع الذي سبق إنشاؤه، وحينئذ يؤخذ ثمن المشروع من المبلغ المتبرع به ليضم إلى أموال الزكاة أو أموال الصدقات بحسبه وهذا ما لم يحدد المتبرع إنشاء مشروع جديد بمبلغه الذي يتبرع به. والله أعلم.
* * *
2/36ع/87…… هل يستتقرض بالربا للخلاص من السجن
[1134] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم بواسطة السيد محمد ونصه: