تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمانية وأربعين ميلاً؛ أي: نحو ثمانين كيلو متر (1).

وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك (2)، والشافعي (3)، وأحمد (4)، وإسحاق (5).

واستدلوا بما روي عن ابن عمر وابن عباس في ذلك؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان» (6)، وعن عطاء بن أبي رباح قال: «قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وعسفان» (7) وعن ابن عمر نحوه (8)، قالوا: فذلك ثمانية وأربعون ميلاً. قالوا: ولا مخالف لهما من الصحابة.

(1) انظر «فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم 3534، وتاريخ 18/ 3/1401هـ. وانظر «الممتع» شرح زاد المستقنع» للشيخ محمد بن صالح العثيمين 4/ 497.

(2) انظر «المدونة» 1/ 119، 120.

(3) انظر «المهذب» 1/ 109، «مغني المحتاج» 1/ 266، «البحر المحيط» 3/ 338.

(4) انظر «المغني» 3/ 105 - 109، «مجموع الفتاوى» 24/ 126.

(5) انظر «معالم التنزيل» 1/ 472، «المغني» 3/ 106.

(6) أخرجه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح، وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ضعيف، لأن في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» انظر «التقريب» 1/ 528 والصحيح وقفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتناوى» 24/ 38، 39: «ورواية ابن خزيمة في مختصر المختصر وغيره له مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - باطل بلا شك عند أئمة الحديث» وانظر المغني 3/ 106، «مجموع الفتاوى» 24/ 127، «التفسير الكبير» 11/ 17، «أضواء البيان» 1/ 370.

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات – في مسيرة كم يقصر الصلاة 2/ 445. وانظر «مجموع الفتاوى» 24/ 124.

(8) انظر «المغني» 3/ 106.

قصر الصلاة في السفر والخوف · الصفحة ٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قصر الصلاة في السفر والخوفص ٥٣