تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - أن السفر علة لقصر الصلاة؛ لأنه مظنة للمشقة؛ لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾.

3 - أنه لا يشرع القصر إلا بعد الشروع في السفر والخروج من البلد؛ لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (1) فإذا خرج عن البلد وجعل البناء خلفه شرع له القصر (2).

4 - أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس بواجب؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾؛ فإن الله عز وجل نفى الجناح وهو الحرج والإثم في قصر الصلاة، وهذا يدل على أن القصر رخصة وليس بواجب (3)، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة: مالك (4) والشافعي (5)، وأحمد في المشهور عنه (6).

واستدلوا بأدلة عدة منها ما يلي:

أ- ما رواه يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إنما قال الله تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ

(1) انظر «المحرر الوجيز» 4/ 233، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 356.

(2) انظر «المحرر الوجيز» 4/ 233، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 356، «أضواء البيان» 1/ 371.

(3) انظر «مجموع الفتاوى» 14/ 97.

(4) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 490، «المحرر الوجيز» 4/ 233، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 352 وعن مالك قال: «إن أتم في السفر فإنه يعيد ما دام في الوقت قال القرطبي: استحباب لا إيجاب».

(5) انظر «معالم التنزيل» 1/ 471، «التفسير الكبير» 11/ 15.

(6) انظر «المغني» 3/ 122.

قصر الصلاة في السفر والخوف · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قصر الصلاة في السفر والخوفص ٤٠