تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول: النص بمعنى الخطاب الشرعي كتابا أو سنة بغض النظر عن دلالته.

والثاني: النص بمعنى الخطاب ذي الدلالة الواضحة، سواء أكانت دلالته قطعية أو ظنية.

والثالث: النص بمعنى الخطاب ذي الدلالة القاطعة.

وهي الاصطلاحات التي اقتصر على ذكرها العلامة المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى (1).

أما باقي الاصطلاحات التي ذكرها الأصوليون فقد بينا أنها اصطلاحات:

إما لا استعمال أو واقع لها: كالنص بمعنى ((الظني)) فقط، والنص بمعنى ((المحتمل غير المؤول)) فقط كما هو ظاهر كلام الغزالي، والنص بمعنى ((اللفظ الذي يُشترط شموله، في نفس الوقت، على نوعي الدلالة القاطعة والظنية)) كما قاله القرافي.

وإما معدلة (= مقترحة) ولم يتهيأ لها الذيوع والانتشار، كالنص بمعنى ((ما لا يتطرق إليه التأويل))،كما اقترحه الغزالي، والنص بمعنى ((الواضح الذي سيق له الكلام)) كما قاله متأخرو الحنفية.

وإما نادرة جداً في اللغة الأصولية كالنص بمعنى ((كلام الإمام الشافعي)).

وإما تُشترط لها الإضافة كالنص بمعنى ((قول القائل بحروفه)).

(1) () نقلها عن كتابه ((شرح العنوان))، السبكي، الإبهاج، ج 1، ص 215.

قراءة نقدية في مصطلح النص · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قراءة نقدية في مصطلح النصص ٤٠