المقصد الأول
المعاني الاصطلاحية التي تستهدف بالنص الخطاب ذاته
وهي ثلاثة اصطلاحات:
الاصطلاح الأول:
يُطلق فيه النص على: الخطاب الشرعي سواء أكان من الكتاب أو السنة.
ومن التعريفات التي أوردها الأصوليون لـ ((النص)) بهذا المعنى ما يلي:
النص هو: ((مجرّد لفظ الكتاب والسنة)) حكاه ابن دقيق العيد (1)، والزركشي (2)، وذكرا أن هذا هو اصطلاح الجدليين.
أو هو: ((اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدَّل به على حكم الأشياء)) كما يقول ابن حزم الأندلسي (3).
أو هو: ((ما دلّ على معنى كيفما كان، وهذا هو الغالب في كلام الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: لنا النص والمعنى، ودل النص على هذا الحكم)) حكاه ابن بدران الدمشقي (4)، وحكى قريبا منه القرافي المالكي (5).
(1) () نقله عنه: السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 215.
(2) () الزركشي، البحر المحيط، ج 1، ص 462.
(3) () ابن حزم، الإحكام، ج 1، ص 43.
(4) () ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 187.
(5) () القرافي، شرح المحصول، ج 5، ص 2275.