تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقصد الأول

المعاني الاصطلاحية التي تستهدف بالنص الخطاب ذاته

وهي ثلاثة اصطلاحات:

الاصطلاح الأول:

يُطلق فيه النص على: الخطاب الشرعي سواء أكان من الكتاب أو السنة.

ومن التعريفات التي أوردها الأصوليون لـ ((النص)) بهذا المعنى ما يلي:

النص هو: ((مجرّد لفظ الكتاب والسنة)) حكاه ابن دقيق العيد (1)، والزركشي (2)، وذكرا أن هذا هو اصطلاح الجدليين.

أو هو: ((اللفظ الوارد في القرآن أو السنة المستدَّل به على حكم الأشياء)) كما يقول ابن حزم الأندلسي (3).

أو هو: ((ما دلّ على معنى كيفما كان، وهذا هو الغالب في كلام الفقهاء في الاستدلال، حيث يقولون: لنا النص والمعنى، ودل النص على هذا الحكم)) حكاه ابن بدران الدمشقي (4)، وحكى قريبا منه القرافي المالكي (5).

(1) () نقله عنه: السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 215.

(2) () الزركشي، البحر المحيط، ج 1، ص 462.

(3) () ابن حزم، الإحكام، ج 1، ص 43.

(4) () ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 187.

(5) () القرافي، شرح المحصول، ج 5، ص 2275.

قراءة نقدية في مصطلح النص · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قراءة نقدية في مصطلح النصص ١٢