تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2ـ أدلة السنة: وهي على نوعين:

أ ـ أحاديث خاصة دلت على جواز و فضل الدَّيْن والقرض:

منها قال - صلى الله عليه وسلم -:) من منح منيحة (1) لبن أو وَرِق، أو هدى زقاقاً (2) كان له مثل عتق رقبة ((3)

وجه الدلالة: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - " من منح منيحة ... وَرِق " إنما يعني به قرض الدراهم، وبين أن من فعل ذلك كان له مثل عتق رقبة.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -:) ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة ((4)

ويدل على جواز الدين) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً (5) فجاءته إبل الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقضي الرجل بكره فقلت لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً (6) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ((7)

ب ـ أحاديث عامة دلت على فضل المعاونة، وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته، وفاقته:

منها قوله - صلى الله عليه وسلم -) من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ((8)

(1) - منيحة: تارة تكون بإعطاء الشاة مثلاً صلة، وتارة بإعطائها لينتفع بلبنها ووبرها زماناً ثم يردها. ابن الجوزي: غريب الحديث2/ 373

ومعنى المنيحة إباحة المنفعة مع استيفاء الرقبة. الخطابي: غريب الحديث 1/ 728

(2) - الزقاق: الطريقة المستوية المصطفة من النخل وهو السكة أيضاً إلا أن السكة أوسع من الزقاق، ويحتمل أن يكون معناه من هداية الطريق والدلالة عليه. الخطابي: غريب الحديث1/ 728

(3) - أخرجه الترمذي: واللفظ له في كتاب البر والصلة -باب ماجاء في المنحة سنن الترمذي 4/ 340 (1957) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

(4) - أخرجه ابن ماجه: في كتاب الصدقات -باب القرض 2/ 60 (2455)، وصححه ابن حجر: في تحفة المحتاج 5/ 36، وحسنه الألباني: في الإرواء 5/ 266

(5) - البكر: الفتى من الابل فهو بمنزلة الغلام. ابن الجوزي: غريب الحديث1/ 84

(6) - الرباع: الجمل الذي دخل السن السابعة والأنثى الرباعية. أبي عبيد بن سلام: غريب الحديث3/ 73

(7) - صحيح مسلم: كتاب المساقة - باب من استسلف شيئاً3/ 1224 (1600)

(8) - صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء-باب فضل الاجتماع 4/ 2074 (2699)

قرة العين في أحكام الدين · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قرة العين في أحكام الدينص ١٤